رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
نبذة من حياة الفقيه المحقّق الكركي 1
٥ ص
(٣)
وصفه و الثناء عليه
٥ ص
(٤)
مشايخه من الخاصة و العامة
٧ ص
(٥)
تلامذته و الراوون عنه
٩ ص
(٦)
مصنّفاته و مؤلفاته
١٢ ص
(٧)
قاطعة اللجاج
١٥ ص
(٨)
التحدّي بالمناظرة
١٨ ص
(٩)
السعي عليه عند السلطان
١٨ ص
(١٠)
نيابة السلطان عنه؟
٢١ ص
(١١)
نادرة طريفة
٢١ ص
(١٢)
وفاته
٢٢ ص
(١٣)
تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
٢٤ ص
(١٤)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(١٥)
المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين
٤٠ ص
(١٦)
أحدهما أرض بلاد الإسلام،
٤٠ ص
(١٧)
القسم الثاني ما ليس كذلك،
٤٠ ص
(١٨)
أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
٤٠ ص
(١٩)
و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
٤١ ص
(٢٠)
و ثالثها أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها
٤٣ ص
(٢١)
و رابعها أرض الأنفال،
٤٤ ص
(٢٢)
مسائل
٤٤ ص
(٢٣)
الأولى
٤٤ ص
(٢٤)
الثانية
٤٥ ص
(٢٥)
الثالثة
٤٥ ص
(٢٦)
المقدّمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
٤٦ ص
(٢٧)
و فيه مسائل
٤٦ ص
(٢٨)
الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
٤٦ ص
(٢٩)
الثانية موات هذه الأرض
٤٩ ص
(٣٠)
الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه
٥٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٥٢ ص
(٣٢)
الأوّل قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته
٥٢ ص
(٣٣)
الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها
٥٥ ص
(٣٥)
الأنفال جمع نفل
٥٥ ص
(٣٦)
و حكمها
٥٧ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٦١ ص
(٣٨)
المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
٧٠ ص
(٣٩)
المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام
٧٥ ص
(٤٠)
الخاتمة في التوابع و اللواحق
٨٨ ص
(٤١)
الاولى في أنّ الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
٨٨ ص
(٤٢)
الثانية قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
٨٩ ص
(٤٣)
الثالثة قال في «التحرير» «روي عن الصادق
٨٩ ص

رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٧ - تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني

الاجتماعي، بخاصّة عند «العامّة» حيث نلحظ تصورات معيّنة لديهم، تقترن حينا بأرض «الجزية» التي تشكل هوانا لمن يشتريها، و حينا ثانيا بكونها ملكا عامّا للمسلمين لا يجوز أن يشتريها أحد إلّا بمقدار ما يقتات به، و حينا ثالثا بأنّ التزام المشتري بالخراج إقرار بالهوان و إلى أنّ إسقاطه أكل لأموال المسلمين .. إلخ.

و لا يبعد انسحاب هذه الكراهة على المناخ الاجتماعي عصرئذ، و لذلك نلحظ في رواية أبي شريح: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شراء الأرض من أهل الخراج، فكرههه، و قال: إنّما أرض الخراج للمسلمين، فقالوا له: إنّه يشتريها الرجل و عليه خراجها، فقال (عليه السلام): لا بأس إلّا أن يستحي من عيب ذلك»، فإشارته (عليه السلام) إلى «العيب» لا يبعد أن يكون تلويحا إلى المناخ الاجتماعي الذي قرن شراء الأرض الخراجيّة بالهوان الذي أشرنا إليه.

و من الممكن أن تقترن الكراهة الاجتماعية بالكراهة الفرديّة أيضا، تنزّها عن الشبهات، و هذا ما يمكن أن نلحظه في رواية عبد اللّه بن سنان عن أبيه: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّ لي أرض خراج و قد ضقت بها أ فأدعها؟ قال: فسكت عني هنيئة، ثمّ قال: إنّ قائمنا (عليه السلام) لو قام كان يصيد بك من الأرض أكثر منها»، فقد أعلن المشار إليه بأنه قد ضاق بالأرض الخراجيّة التي بحوزته، تعبيرا عن الشبهة التي ألمت به حيال الأرض المذكورة.

على أية حال، فإنّ شراء الحق دون «الرقبة» يظل أمرا لا غبار عليه في ضوء النصّ الذي لحظناه، و النصوص الأخرى التي تتحدّث عن الشراء مطلقا مثل رواية الحلبي: «إلّا أن يشتري منهم على أن يصيّرها للمسلمين»، و رواية ابن شريح المتقدّمة: «يشتريها الرجل و عليها خراجها؟ فقال: لا بأس» .. إلخ.

بيد أنّ الشراء المذكور قد اقترن- كما لحظنا- بضرورة تأدية الخراج بصفة حقّا للمسلمين. و هذا ما يستجرّنا إلى التساؤل عن كيفيّة أدائه في زمن الغيبة. أمّا زمن الحضور فلا معنى لإشارته الآن ما دام- عمليّا- لا فاعليّة لمثل هذا التساؤل.

و يعنينا موقف «المؤلف» في هذا الصدد.

يقول الكاتب تحت عنوان (في حل الخراج ..):