رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
نبذة من حياة الفقيه المحقّق الكركي 1
٥ ص
(٣)
وصفه و الثناء عليه
٥ ص
(٤)
مشايخه من الخاصة و العامة
٧ ص
(٥)
تلامذته و الراوون عنه
٩ ص
(٦)
مصنّفاته و مؤلفاته
١٢ ص
(٧)
قاطعة اللجاج
١٥ ص
(٨)
التحدّي بالمناظرة
١٨ ص
(٩)
السعي عليه عند السلطان
١٨ ص
(١٠)
نيابة السلطان عنه؟
٢١ ص
(١١)
نادرة طريفة
٢١ ص
(١٢)
وفاته
٢٢ ص
(١٣)
تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني
٢٤ ص
(١٤)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(١٥)
المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين
٤٠ ص
(١٦)
أحدهما أرض بلاد الإسلام،
٤٠ ص
(١٧)
القسم الثاني ما ليس كذلك،
٤٠ ص
(١٨)
أحدها ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف،
٤٠ ص
(١٩)
و ثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال
٤١ ص
(٢٠)
و ثالثها أرض الصلح، و هي كلّ أرض صالح أهلها عليها
٤٣ ص
(٢١)
و رابعها أرض الأنفال،
٤٤ ص
(٢٢)
مسائل
٤٤ ص
(٢٣)
الأولى
٤٤ ص
(٢٤)
الثانية
٤٥ ص
(٢٥)
الثالثة
٤٥ ص
(٢٦)
المقدّمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
٤٦ ص
(٢٧)
و فيه مسائل
٤٦ ص
(٢٨)
الأولى قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
٤٦ ص
(٢٩)
الثانية موات هذه الأرض
٤٩ ص
(٣٠)
الثالثة قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و كافّة الأصحاب لا يجوز بيع هذه
٥٠ ص
(٣١)
تنبيهات
٥٢ ص
(٣٢)
الأوّل قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها و لا وقفه و لا هبته
٥٢ ص
(٣٣)
الثاني نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثالثة في بيان أرض الأنفال و حكمها
٥٥ ص
(٣٥)
الأنفال جمع نفل
٥٥ ص
(٣٦)
و حكمها
٥٧ ص
(٣٧)
المقدّمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٦١ ص
(٣٨)
المقدّمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج و أنّه هل يتقدر أم لا
٧٠ ص
(٣٩)
المقالة في حلّ الخراج في حال حضور الإمام
٧٥ ص
(٤٠)
الخاتمة في التوابع و اللواحق
٨٨ ص
(٤١)
الاولى في أنّ الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
٨٨ ص
(٤٢)
الثانية قد عرفت أنّ «الخراج» و «المقاسمة» و «الزكاة» المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
٨٩ ص
(٤٣)
الثالثة قال في «التحرير» «روي عن الصادق
٨٩ ص

رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٠ - تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني

عليها الزمن، و بخاصّة: إنّها لا تلقي أيّة إنارة جديدة على البحث بقدر ما تصطنع مجموعة من المصطلحات التي يمكن استبدالها باللغة المألوفة التي يتمثلها القارئ الاعتياديّ، و بذلك يتمّ تحقيق الهدف العباديّ من ممارسة البحث الفقهي.

المهم، أنّ الكاتب، أتيح له أن يتجنّب مزالق اللّغة التي أشرنا إليها، و أن يتوفّر على تأدية اللغة بنحوها المطلوب.

أمّا من حيث المنهج فيبدو أنّ المؤلف قد التزم طابع عصره من تبويب رسالته وفق تمهيد و مقدّمات خمس- بمثابة فصول- و مقالة- كان من الممكن أن تشكّل مقدّمة سادسة-، و خاتمة بمثابة ملاحق، فضلا عن تضمينها مسائل داخل المقدّمات- بمثابة حقول- تنتظم جوانب الفصل.

المقدّمة الأولى: تناولت أقسام الأرضين، و الثانية: الأرض المفتوحة عنوة، و الثالثة: أرض الأنفال، و الرابعة: تحديد المفتوحة عنوة (تاريخيّا)، و الخامسة: تحديد دلالة الخراج.

و أمّا المقالة فقد تناولت الخراج من حيث مشروعيّته زمن الغيبة.

أمّا الخاتمة فتناولت مسائل متفرقة عن الخراج.

في ضوء الخطوط التي لحظناها في التبويب المذكور يمكننا بوضوح أن نتبيّن هدف الكاتب من رسالته، متمثلا في تشدّده على الأرض المفتوحة عنوة- بما في ذلك مواتها- و صلة الخراج بمختلف الجوانب المرتبطة بالأرض المتقدّمة و بسواها، و هو ما يتّسق مع عنوان الرسالة التي كتبها، دون أن يتحدّث تفصيلا عن أنماط أخرى من الأرض التي تضئل علاقتها بالهدف الذي يشدّد عليه، و دون أن يتحدّث عن الظواهر الجانبيّة التي تتصل ببحوث الأرض بشكل عام، من معادن و مياه و سواهما ممّا اعتيد تناولها في غالبيّة البحوث.

و يبدو أنّ تشدّد المؤلف على الأرض المفتوحة عنوة بما يواكبها من ظاهرة الخراج، و بما تستتبعه من تعامل مع السلطة الزمنيّة، يظلّ على صلة بطابع العصر أو الحقبة الزمنيّة التي شهدت نوعا من الاهتمام الخاصّ بأمثلة هذا التعامل مع الأرض