مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٦ - ٦٧- باب النوادر فى الامامة
حرم اللّه سواء و إن مما أحل اللّه المتعة من النساء في كتابه و المتعة في الحج أحلهما ثم لم يحرمهما فإذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة فعلى كتاب اللّه و سنته نكاح غير سفاح تراضيا على ما أحبا من الأجرة و الأجل كما قال اللّه.
فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن هما أحبا أن يمدا في الأجل على ذلك الأجر فآخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الأجل قبل غروب الشمس مدا فيه و زادا في الأجل ما أحبا فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلا ما بأمر مستقبل و ليس بينهما عدة من سواه فإنه اتحدت سواه اعتدت خمسة و أربعين يوما و ليس بينهما ميراث ثم إن شاءت تمتعت من آخر فهذا حلال لهما إلى يوم القيامة إن هي شاءت من سبعة و إن هي شاءت من عشرين ان ما بقيت في الدنيا كل هذا حلال لهما على حدود اللّه و من يتعد حدود اللّه فقد ظلم نفسه.
و إذا أردت المتعة في الحج فأحرم من العقيق و اجعلها متعة فمتى ما قدمت طفت بالبيت و استسلمت الحجر الأسود و فتحت به و ختمت سبعة أشواط ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ثم اخرج من البيت فاسع بين الصفا و المروة سبعة أشواط تفتح بالصفا و تختم بالمروة فإذا فعلت ذلك فصبرت حتى إذا كان يوم التروية صنعت ما صنعت بالعقيق.
ثم أحرم بين الركن و المقام بالحج فلم تزل محرما حتى تقف بالموقف ثم ترمي الجمرات و تذبح و تحل و تغتسل ثم تزور البيت فإذا أنت فعلت ذلك فقد أحللت و هو قول اللّه فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فما استيسر من الهدي أن تذبح و أما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض