مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٦ - ٣٢- باب التفويض إليهم
يونس عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قوله إن اللّه فوض الأمر إلى محمّد (صلّى اللّه عليه و آله ) فقال ما آتاكم الرّسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا قال إن اللّه خلق محمّدا (صلّى اللّه عليه و آله ) طاهرا ثم أدبه حتى قومه على ما أراد ثم فوض إليه الأمر فقال ما آتاكم الرّسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا فحرم اللّه الخمر بعينها و حرم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله ) المسكر من كل شراب و فرض اللّه فرائض الصلب و أعطى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله ) الجد فأجاز اللّه له ذلك و أشياء ذكرها من هذا الباب.
٩- عنه حدثنا يعقوب بن يزيد عن أحمد بن الحسن بن زياد عن محمّد بن الحسن الميثمي عن أبيه عن أبي عبد اللّه قال سمعته يقول إن اللّه أدب رسوله (صلّى اللّه عليه و آله ) حتى قومه على ما أراد ثم فوض إليه فقال ما آتاكم الرّسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا فما فوض اللّه إلى رسوله فقد فوضه إلينا.
١٠- عنه حدثنا أحمد بن محمّد عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن موسى بن أشيم قال دخلت على أبي عبد اللّه فسألته عن مسألة فأجابني فبينا أنا جالس إذ جاءه رجل فسأله عنها بعينها فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاء آخر فسأله عنها بعينها فأجابه بخلاف ما أجابني و أجاب صاحبي ففزعت من ذلك و عظم علي فلما خرج القوم نظر إلي فقال يا ابن أشيم كأنك جزعت.
قلت جعلني اللّه فداك إنما جزعت من ثلاث أقاويل في مسألة واحدة فقال يا ابن أشيم إن اللّه فوض إلى داود (عليه السلام) أمر ملكه فقال هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب و فوض إلى محمّد (صلّى اللّه عليه و آله ) أمر دينه فقال ما آتاكم الرّسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا فإن اللّه تبارك و تعالى فوض