مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢١ - ٤٧- باب انهم اوصياء رسول اللّه
بكير عن عمرو عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كنا عنده نحو من عشرين إنسانا فقال لعلكم ترون أن هذا الأمر إلى رجل منا نضعه كيف نشاء كلا و اللّه إنه عهد من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله ) يسمى رجل فرجل حتى انتهى إلى صاحبه.
٦- عنه حدثنا أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن بكير و جميل عن عمرو بن الأشعث قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أن الموصي منا يوصي إلى من يريد لا و اللّه و لكنه عهد من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله ) رجل فرجل حتى ينتهي الأمر إلى صاحبه.
٧- عنه حدثنا إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن أبي عمران عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أ ترون الوصية إنما يوصي بها الرجل منا إلى من شاء إنما هو عهد من رسول اللّه إلى رجل فرجل حتى انتهى إلى نفسه.
٨- عنه حدثنا عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن صفوان بن يحيى قال سألته عن الإمام إذا أوصى الذي يكون من بعده شيئا فيفوض إليه يجعله حيث شاء أو كيف هو قال إنما يقضي بأمر اللّه فقلت له إنه حكي عن جدك أنه قال أ ترون هذا الأمر نجعله حيث نشاء لا و اللّه ما هو إلا عهد من رسول اللّه رجل فرجل مسمى قال الذي قلت له هو هذا.
٩- عنه حدثنا أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن أبيه عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته و طلبت و قضيت إليه أن يجعل هذا الأمر إلى إسماعيل فأبى اللّه إلا أن يجعله لأبي الحسن موسى (عليه السلام).
١٠- عنه حدثنا الحسين بن محمّد عن معلى بن محمّد عن علي بن محمّد عن بكر بن صالح الرازي عن محمّد بن سليمان المصري عن عثمان بن