مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦٦ - المنابع
ثمّ قال له داود فكيف لم تقض برقاب الغنم و قد قوّم ذلك علماء بني إسرائيل و كان ثمن الكرم قيمة الغنم فقال سليمان إنّ الكرم لم يجتثّ من أصله و إنّما أكل حمله و هو عائد في قابل فأوحى اللّه عزّ و جلّ إلى داود إنّ القضاء في هذه القضيّة ما قضى سليمان به.
يا داود أردت أمرا و أردنا أمرا غيره فدخل داود على امرأته فقال أردنا أمرا و أراد اللّه عزّ و جلّ أمرا غيره و لم يكن إلّا ما أراد اللّه عزّ و جلّ فقد رضينا بأمر اللّه عزّ و جلّ و سلّمنا و كذلك الأوصياء (عليهم السلام) ليس لهم أن يتعدّوا بهذا الأمر فيجاوزون صاحبه إلى غيره.
٧- عنه عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن ابن بكير و جميل عن عمرو بن مصعب قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول أ ترون أنّ الموصي منّا يوصي إلى من يريد لا و اللّه و لكنّه عهد من رسول اللّه إلى رجل فرجل حتّى انتهى إلى نفسه.
المنابع:
(١) بصائر الدرجات: ٢٧٦- ٢٧٧- ٢٧٨.
(٢) الكافى: ١/ ٢٧٧- ٢٧٨.