مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٤ - ٣٢- باب التفويض إليهم
٣٢- باب التفويض إليهم (عليهم السلام).
١- الصفار: حدثنا محمّد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة عن زرارة أنه سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أبا جعفر (عليه السلام) يقولان إن اللّه فوض إلى نبيه (صلّى اللّه عليه و آله ) أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم ثم تلا هذه الآية و ما آتاكم الرّسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا.
٢- عنه حدثنا الحجال عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن ابن سنان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن اللّه أدب نبيه على أدبه فلما انتهى به إلى ما أراد قال له إنّك لعلى خلق عظيم ففوض إليه دينه فقال ما آتاكم الرّسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا و إن اللّه فرض في القرآن و لم يقسم للجد شيئا و إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله ) أطعمه السدس فأجاز اللّه له و إن اللّه حرم الخمر بعينها و حرم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله ) كل مسكر فأجاز اللّه له ذلك و ذلك قول اللّه هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب.
٣- عنه حدثنا محمّد بن عيسى عن أبي عبد اللّه المؤمن عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن اللّه أدب نبيه حتى إذا أقامه على ما أراد قال له و أمر بالعرف و أعرض عن الجاهلين فلما فعل ذلك له رسول اللّه زكاه اللّه فقال إنّك لعلى خلق عظيم فلما زكاه فوض إليه دينه فقال ما آتاكم الرّسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا فحرم اللّه الخمر و حرم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله ) كل مسكر فأجاز اللّه ذلك كله و إن اللّه أنزل الصلاة و إن رسول