مسند الإمام السجاد أبي محمد علي بن الحسين(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠١ - ١٦- باب الصوم
تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً» و صوم ثلاثة أيّام فى كفّارة اليمين واجب.
قال اللّه عزّ و جلّ: «فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ» هذا لمن لا يجد الإطعام كلّ ذلك متتابع و ليس بمتفرّق و صيام أذى حلق الرأس واجب قال اللّه عزّ و جلّ: «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» فصاحبها فيها بالخيار فان صام صام ثلاثة أيّام و صوم المتعة واجب لمن لم يجد الهدى قال اللّه عزّ و جلّ: «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ» و صوم جزاء الصيد واجب.
قال اللّه عزّ و جلّ: «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً» أو تدرى كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهرى قال قلت: لا أدرى قال:
يقوم الصيد قيمة ثمّ تفض تلك القيمة على البرّ يكال ذلك البرّ أصواعا فيصوم لكلّ نصف صاع يوما و صوم النذر واجب و صوم الاعتكاف واجب.
أمّا الصوم الحرام فصوم يوم الفطر و يوم الأضحى و ثلاثة أيّام من أيّام التشريق و صوم يوم الشك أمرنا به و نهينا عنه أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان نهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه فى اليوم الّذي يشكّ فيه الناس فقلت له: جعلت فداك فان لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع قال ينوى ليلة الشكّ أنّه صائم من شعبان فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه و ان كان من شعبان لم يضرّه فقلت:
و كيف يجزئ صوم تطوّع عن فريصة؟ فقال: لو أنّ رجلا صام يوم من شهر رمضان تطوّعا و هو يعلم أنّه من شهر رمضان ثمّ علم بعد ذلك لأجزأ عنه لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه و صوم الوصال حرام، و صوم الصمت حرام و صوم نذر المعصية حرام و صوم الدّهر حرام.