مسند الإمام السجاد أبي محمد علي بن الحسين(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٠ - ٣٥- باب الديات
خوفا منى عليك مما أتيت ثم قال له: أعطهم الدية قال: قد فعلت فأبوا فقال: اجعلها صررا ثم انظر مواقيت الصلاة فألقها فى دارهم (١)
. ٤- الطوسى عن على عن أبيه عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن غالب، عن أبيه عن سعيد بن المسيب، قال: سألت على بن الحسين (عليهما السلام) عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما فى بطنها ميتا، فقال: ان كان نطفة فانّ، عليه عشرين دينارا قلت: فما حد النطفة؟ قال: هى التي وقعت فى الرّحم فاستقرت فيه أربعين يوما قال: و ان طرحته و هى علقة فان عليه أربعين دينارا قلت فما حد العلقة؟ قال:
هى التي اذا وقعت فى الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما قال: و ان طرحته و هى مضغة قال عليه ستين دينارا قلت: فما حد المضغة فقال: هى التي اذا وقعت فى الرحم فاستقرت فيه مائة و عشرين يوما.
قال: فان طرحته و هى نسمة مخلقة له عظم و لحم مرتب الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فانّ عليه دية كاملة قلت له: أ رأيت تحوله فى بطنها من حال الى حال أ بروح كان ذلك أم بغير روح؟ قال: بروح غذاء الحياة القديم المنقولة فى أصلاب الرجال و أرحام النساء فلولا أنه كان فيه روح غذاء الحياة ما تحول من حال بعد حال فى الرحم و ما كان اذن على من قتله دية و هو فى تلك الحال (٢)
.
(١) الكافى: ٧/ ٢٩٦ و التهذيب: ١٠/ ١٦٣.
(٢) التهذيب: ١٠/ ٢٨١.