مسند الإمام السجاد أبي محمد علي بن الحسين(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٢ - ٢٣- باب النكاح
الحسين (عليهما السلام) قال كان القضاء فيما مضى اذا ابتاع الرجل الجارية فوطئها ثمّ يظهر عيب أنّ البيع لازم لا يردّها و يأخذ ارش العيب، قال و سمعت أبى يقول: قال أبى رضى اللّه عنه قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بشاهد و يمين (١)
. ١٢- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: دخل رجل على علىّ بن الحسين (عليهما السلام)، فقال: ان امرأتك الشيبانيّة خارجيّة تشتم عليّا (عليه السلام) فان سرّك ان اسمعك ذلك منها اسمعتك؟ فقال: نعم قال: فاذا كان غدا حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعدوا كمن فى جانب الدار قال: فلمّا كان من الغد كمن فى جانب الدار و جاء الرجل فكلّمها فتبيّن ذلك منها فخلى سبيلها و كانت تعجبه (٢)
. ١٣- عنه باسناده، عن علىّ بن محمد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقرى، عن عيسى بن يونس، عن الاوزاعى، عن الزهرى، عن علىّ بن الحسين (عليهما السلام) فى رجل ادعى على امرأته انّه تزوّجها بولىّ و شهود و انكرت المرأة ذلك و أقامت اختها على هذا الرجل البينة انّه تزوّجها بولىّ و شهود و لم توقت وقتا انّ البيّنة بينة الزوج و لا تقبل بينة المرأة لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة و تريد اختها فساد النكاح فلا تصدق و لا تقبل بينتها إلّا بوقت قبل وقتها أو دخول بها (٣)
. ١٤- عنه باسناده، عن البرقي، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عمرو بن أبى المقدام، عن أبيه، عن علىّ بن الحسين (عليهما السلام) قال: الفواحش ما ظهر
(١) قرب الاسناد: ١٠.
(٢) التهذيب: ٧/ ٣٠٣.
(٣) التهذيب: ٧/ ٤٣٣.