مسند الإمام السجاد أبي محمد علي بن الحسين(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦١ - ٢٣- باب النكاح
ترجو أن تدخل الجنّة (١)
. ٧- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه و علىّ بن محمّد القاسانى، عن القاسم ابن محمّد، عن سليمان بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعى، عن الزهرى عن علىّ بن الحسين (عليهما السلام)، فى رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بولىّ و شهود و أنكرت المرأة ذلك، فأقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البيّنة أنّه قد تزوّجها بولىّ و شهود و لم يوقّتا وقتا فكتب: أن البيّنة بيّنة الرجل و لا تقبل بيّنة المرأة لأنّ الزّوج قد استحقّ بضع هذه المرأة و تريد أختها فساد النكاح و لا تصدّق و لا تقبل بيّنتها الّا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها (٢)
. ٨- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عمرو بن أبى المقدام، عن أبيه، عن علىّ بن الحسين (عليهما السلام)، قال: سئل عن الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، قال: ما ظهر نكاح امرأة الأب و ما بطن الزنا (٣)
. ٩- الصدوق باسناده، قال علىّ بن الحسين سيّد العابدين (عليهما السلام): من تزوّج للّه عزّ و جلّ و لصلة الرّحم توجّه اللّه تعالى بتاج الملك و الكرامة (٤)
. ١٠- عنه، أبى (رحمه الله) قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الاوزاعى، عن الزهرى، عن علىّ ابن الحسين (عليهما السلام) قال لا يحلّ للأسير أن يتزوّج ما دام فى أيدى المشركين مخافة أن يولد له فيبقى ولده كافرا فى أيديهم (٥)
. ١١- الحميرى باسناده، قال سمعت أبا عبد اللّه، يقول انّ جدّى علىّ بن
(١) الكافى: ٥/ ٥٤١.
(٢) الكافى: ٥/ ٥٦٢.
(٣) الكافى: ٥/ ٥٦٧.
(٤) الفقيه: ٣/ ٣٨٥.
(٥) علل الشرائع: ٢/ ١٩٠.