كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٠ - الكنز في الارض غير المملوكة
من الاخبار[١] وجوب التعريف فيها عموما، لانه ليس مالا ضائعا عن صاحبه.
ويدل عليه أيضا: حسنة ابن مسلم - بابن هاشم - بل صحيحته عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " سألته عن الدار يوجد فيها الورق، قال[٢]: إن كانت معمورة فيها أهلها فهو[٣] لهم، وإن كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به "[٤]، ونحوها مصححة أخرى لابن مسلم[٥].
نعم، في موثقة محمد بن قيس، عن الباقر (عليه السلام): " قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل وجد ورقا في خربة، أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها "[٦].
والجمع بينهما: إما بحمل الصحيحتين[٧] على ما بعد التعريف، أو على ما ليس فيه أثر الاسلام، وإما بحمل الموثقة على غير المكنوز أو التعريف على تعريف مالك الخربة.
لكن الحملان في الصحيحتين[٨] بعيدان، أما الاول: فلانه في مقام البيان، وأما البيان: فلعدم الشاهد، مع أن الورق - على ما عن القاموس[٩]
[١] الوسائل ١٧: ٣٤٩، الباب ٢ من أبواب اللقطة.
[٢] في الوسائل: فقال.
[٣] في الوسائل: فهي.
[٤] الوسائل ١٧: ٣٥٤، الباب ٥ من أبواب اللقطة، الحديث الاول.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٦] الوسائل ١٧: ٣٥٥ الباب ٥ من أبواب اللقطة، الحديث ٥.
[٧] و[٨] في " م ": الصحيحين.
[٩] القاموس المحيط ٣: ٢٨٨، مادة: " ورق ".
(*)