كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٠ - استثناء مؤونتي السنة والتحصيل
الخمس، فلا تأمل أيضا في عدم وجوب الخمس.
وأما عبارة المنتهى، فهي وإن طعن عليها المحقق الاردبيلي[١] في شرح الارشاد[٢]، والمدقق الخوانساري في حاشية منه على حاشية اللمعتين؟[٣]، إلا أن الظاهر أنه أراد بما يفضل من الغلات والزراعات ما يفضل من غلة البساتين والزراعات التي يحدثها لقوت عياله وصرفها فيهم - كالبساتين الصغار والخضريات - لا المعدة للاسترباح والاكتساب حتى يكون تكرارا[٤] لما قبله، فيكون إشارة إلى نحو ما تضمنه رواية السرائر المتقدمة[٥] من وجوب الخمس فيما يفضل عن أكل العيال من حاصل[٦] البستان الموجود في الدار، فلا دخل له بفاضل ما اشتري وادخر للقوت، فان حكمه حكم أصله إجماعا.
[١] مجمع الفائدة ٤: ٣١٠.
[٢] ليس في " ف ": شرح الارشاح.
[٣] حاشية الروضة: ٢٩١ و ٢٩٢.
[٤] في " ج ": مكررا.
[٥] في الصفحة: ٨٥ - ٨٦.
[٦] في " ج " و " ع ": أصل.
استثناء مؤونتي السنة والتحصيل
ثم إن مقتضى ثبوت الخمس في فاضل[٧] الربح عن مؤونة السنة: استثناء مؤونة تحصيل الربح ومؤونة السنة له ولعياله.
أما الاولى، فلان الربح لا يصدق إلا على ما يبقى بعد وضعها.
وأما الثانية، فيدل عليه - قبل الاجماع المحقق، والمحكي[٨] عن جماعة
[٧] في " ج ": حاصل.
[٨] أنظر السرائر ١: ٤٨٩، والمنتهى ١: ٥٥٠، والمدارك ٥: ٣٨٥، والذخيرة: ٤٨٣، = (*)