كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٧ - هل يجب الخمس في الميراث؟
ولعله لهذه المستفيضة المعتضدة بالعمومات الآتية والمتقدمة[١] المنضمة إلى عموم الآية[٢] - بناء على ما تقدم غير مرة من عدم اختصاصها بغنائم دار الحرب - مال غير واحد إلى موافقة الحلبي[٣] في ذلك، كالشهيدين في اللمعة وشرحها[٤]، بل يحكي عن ظاهر المعتبر[٥] وصريح الاسكافي في عبارته المتقدمة[٦] المحكية: الاحتياط في الاخراج، بل يظهر من تلك العبارة: عدم الفرق في الروايات - بل الفتاوى - بين صلة الاخ وبين أرباح المكاسب، وهو ظاهر عبارة العماني المتقدمة[٧].
[١] في الصفحة: ٧٥.
[٢] الانفال: ٤١.
[٣] الكافي في الفقه: ١٧٠.
[٤] الروضة البهية ٢: ٧٤.
[٥] المعتبر ٢: ٦٢٣.
[٦] في الصفحة: ٧٢.
[٧] في الصفحة: ٧٢.
هل يجب الخمس في الميراث؟
والتفصي عن[٨] كل واحد واحد من الاخبار الخاصة المذكورة، بل العامة أيضا، وإن كان ممكنا، إلا أن الانصاف[٩] أن القول بالوجوب لا يخلو عن قوة، إلا أن يوهم بظهور عدم القول بالفرق بين الهبة والميراث، مع ضعف القول بثبوته في الثاني، وإن كان ربما ينتصر له بصدق الغنيمة - كما
[٨] في " ج " و " ع ": من.
[٩] ليس في " ج ": أن الانصاف.
(*)