كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٩ - ظاهر أكثر الفتاوى ومعاقد الاجماعات اعتبار القصد
الناس، ولا يريد بهم إلا الله تعالى - إلى أن قال: - فهذه شروط الاسلام، وما بقي أكثر "[١].
إلى غير ذلك مما يأتي[٢] في مسألة وجوب الخمس في الهبة والميراث مما يدل على عدم اختصاص الخمس بما يحصل قصدا.
[١] الطرف: ١١ - ١٢، الطرفة السادسة، والوسائل ٦: ٣٨٦، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ٢١.
[٢] في الصفحة: ١٩١.
ظاهر أكثر الفتاوى ومعاقد الاجماعات اعتبار القصد
إلا أن ظاهر أكثر الفتاوى ومعاقد الاجماعات بين معبر عن هذا العنوان بما يكتسب وبين معبر عنه بما يستفاد.
فعن الخلاف: يجب الخمس في جميع المتسفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار، على اختلاف أجناسها - إلى أن قال: - دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم[٣].
وعن الغنية: يجب الخمس في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد تجارة[٤] أو صناعة أو زراعة أو غير ذلك[٥]، ثم ادعى الاجماع.
وقريب منهما: المحكي عن عبارة السرائر، حيث عبر بقوله: وجميع الاستفادات[٦] ونحوه معقد الاجماع الذي ادعاه في مجمع البحرين [٧]، وفي
[٣] الخلاف ٢: ١١٨، كتاب الخمس، المسألة: ١٣٩.
[٤] في الغنية: بتجارة.
[٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٧.
[٦] السرائر ١: ٤٨٨.
[٧] مجمع البحرين ٦: ١٢٩.
(*)