كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٦ - عدم شمول أدلة اللقطة للكنز
الاثر لقطة، ويوهنه إطلاق كلام الاولين.
كما أن ما في الحدائق[١] - من نفي الخلاف عن كون ما يوجد في دار الاسلام مما ليس[٢] فيه أثره لواجده، سواء كان في أرض مباحة، أو في أرض مملوكة مع عدم اعتراف المالك - يوهنه ما عن التنقيح[٣] من نسبة القول بكون الاخير لقطة إلى الشيخ في أحد قوليه، بل حكي هذا القول عن النافع[٤] والمنتهى[٥] والتحرير[٦]، لكن الموجود في النافع والمحكي عن المنتهى صريح في القول الاول، فالظاهر تفرد الشيخ بهذا القول.
[١] الحدائق ١٢: ٣٣٣ - ٣٣٤.
[٢] في " ج " و " ع ": بما ليس.
[٣] التنقيح الرائع ٤: ١٢١.
[٤] المختصر النافع ٢: ٢٦٢.
[٥] المنتهى ١: ٥٤٦.
[٦] تحرير الاحكام ١: ٧٣.
عدم شمول أدلة اللقطة للكنز
ثم إن أدلة اللقطة لا تشمل ما نحن فيه، لما عرفت[٧] من عدم صدق اللقطة على المال المدفون قصدا، أو المذخور لعاقبة ما[٨]، وإن قلنا بوجوب التعريف فيما يوجد في المباحات من أراضي الاسلام، لموثقة محمد بن قيس المتقدمة[٩]، فالقول الاول هنا غير بعيد، حتى مع القول باللقطة في الموجود
[٧] في الصفحة: ٤٨.
[٨] في هامش " م ": لغاية ما.
[٩] في الصفحة: ٤٧.
(*)