كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٥ - لو لم يعرفه أحد الملاك
المالك ينتقل[١] إلى مالك آخر، ولا يلتفت إلى المستأجر، مع احتمال الالتفات وتقديمه عليه[٢].
تعريف كل من لو ادعاه أعطيه
والضابط في هذا الباب، بناء على الدليل الذي ذكروه في أصل مسألة التعريف: وجوب تعريف كل من لو ادعاه اعطيه بمجرد دعواه.
لو لم يعرفه أحد الملاك
ويلاحظ في الترتيب: تقديم من يقدم قوله عند التداعي، فإن عرفه أحد هؤلاء (وإلا فللمشتري[٣]، وعليه الخمس) إما مطلقا، كما اختاره المصنف هنا، والمحققان في الشرائع[٤] وحاشيتها[٥] والشهيد[٦] في اللمعة[٧]، وهو محكي عن النهاية[٨] والسرائر[٩].
أو مع عدم أثر الاسلام، ومعه فلقطة، كما عن المبسوط[١٠] والدروس[١١] والمسالك[١٢] والتنقيح [١٣]، مدعيا فيه الاجماع على كون ما فيه
[١] في " ف " و " م ": ينقل.
[٢] في " ف " و " ج ": إليه.
[٣] في الارشاد: وإلا فللمشتري بعد الخمس.
[٤] الشرائع ١: ١٧٩ - ١٨٠.
[٥] حاشية الشرائع (مخطوط): ٥٢.
[٦] في " ف ": المصنف والمحققين والمحقق في الشرائع والشهيد في اللمعة.
[٧] اللمعة الدمشقية: ٢٤٠.
[٨] النهاية: ٣٢١.
[٩] السرائر ١: ٤٨٧.
[١٠] المبسوط ١: ٢٣٦.
[١١] الدروس ١: ٢٦٠.
[١٢] المسالك ١: ٤٦٠.
[١٣] التنقيح الرائع ٤: ١٢١، وفيه: وعليه الفتوى.
(*)