كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٥ - حكم ما كان عليه سكة الاسلام
قطعوا به، وفي الحدائق[١] - كما عن[٢] الخلاف[٣] - نفي الخلاف، وعن ظاهر الغنية: الاجماع[٤].
والظاهر عدم الخلاف أيضا في القسم الآخر - كما استظهره في المناهل[٥] والحدائق[٦] -، لاصالة الاباحة، السليمة عن مزاحمة اصالة عصمة المال الثابتة بعموم: " الناس مسلطون على أموالهم "[٧] بعد إخراج المالك المعلوم الكفر، لاندفاعها باصالة عدم جريان يد محترمة عليها.
فالاصل بقاؤها على ما كان عليه من عدم الاحترام، وجواز تملكها لكل من يحوزه بحكم قوله (صلى الله عليه وآله): " من سبق إلى ما لم يسبقه إليه أحد من المسلمين فهو أحق به "[٨] وغير ذلك من أدلة تملك المباحات بالاحراز.
[١] الحدائق ١٢: ٣٣٣.
[٢] في " ف ": في.
[٣] لم نعثر عليه في الخلاف ولا على من حكاه عنه.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٧.
[٥] المناهل: (مخطوط)، ذيل التنبيه التاسع عشر من تنبيهات خمس الكنز.
[٦] الحدائق ١٢: ٣٣٤.
[٧] عوالي اللالي ١: ٢٢٢.
[٨] عوالي اللالي ٣: ٤٨٠.
حكم ما كان عليه سكة الاسلام
(ولو كان) المأخوذ من دار الاسلام (عليه سكة الاسلام، فلقطة على رأي) محكي عن المبسوط[٩] ومحكي القاضي[١٠] والمصنف في كثير من
[٩] المبسوط ١: ٢٣٦.
[١٠] المهذب: للقاضي ابن البراج ١: ١٧٨.
(*)