كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤١ - اعتبار النصاب في الكنز
بيوت، أو خشب، أو تحت حطب، فهو لواجده من غير خمس[١].
[١] كشف الغطاء: ٣٦٠.
اعتبار النصاب في الكنز
ويعتبر في الكنز النصاب بلا خلاف، وحكاية الاتفاق فيه مستفيضة.
ويدل عليه - مضافا إلى ذلك -: صحيحة البزنطي عن مولانا الرضا (عليه السلام) قال: " سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس "[٢].
وفي مرسلة المفيد في المقنعة: عن الرضا (عليه السلام)، قال: " سئل (عليه السلام) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس، فقال: ما يجب[٣] فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس، وما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه"[٤].
وفي الغنية: ان نصابه دينار، مدعيا عليه الاجماع[٥]، وهو شاذ، وإن جعله الصدوق في أماليه من دين الامامية[٦].
ودعوى: اختصاص الركاز وضعا أو الكنز انصرافا[٧] بالنقدين، ممنوعة.
وأشد منها منعا: ما ذكره شيخنا المعاصر في مستنده[٨] من دعوى
[٢] الوسائل ٦: ٣٤٥، الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٢.
[٣] في " ف " و " م ": ما تجب.
[٤] المقنعة: ٢٨٣، والوسائل ٦: ٣٤٦، الباب ٥ من ابواب ما يجب فيه الخمس.
الحديث ٦.
[٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٧.
[٦] أمالي الصدوق: ٥١٦، ضمن المجلس الثالث والتسعون.
[٧] في " ف " و " م ": الركاز أو الكنز وضعا أو انصرافا.
[٨] المستند ٢: ٧٤.
(*)