كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٧ - مسألة ٣ تحليل الانفال مطلقا
أرض الانفال، فوجوب الخمس لا يدل على كون الباقي للمالك بأصل الشرع، فتعين حينئذ حملها على أن المأخوذ منها بأذن الامام فيه الخمس، كما حكي[١] عن الكليني[٢] وسلار[٣] التصريح به.
[١] حكاه السبزواري في الذخيرة: ٤٩٠.
[٢] الكافي ١: ٥٣٨، وفيه: فان عمل فيها قوم بأذن الامام فلهم أربعة أخماس وللامام خمس.
[٣] المراسم: ١٤٠، وفيه: فمن تصرف بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها، وللامام الخمس.
(*)
مسألة [٣] تحليل الانفال مطلقا
المشهور كما في الروضة[١] تحليل الانفال للشيعة في زمان الغيبة، وظاهر المحكي في المختلف من عبارات الاصحاب عدم تحقق هذه الشهرة، إذ لم ينقل القول بالتحليل مطلقا إلا عن سلار، وحكى عن الحلبي المبالغة في إنكار التحليل واستحقاق المتصرف اللعن، وعن الشيخ والحلي عدم جواز تحليل المناكح والمساكن والمتاجر التصرف في الاخماس والانفال فميا عدا المناكح والمساكن والمتاجر، وعن المفيد: الاقتصار على أول الثلاثة[٢].
وكيف كان، فمأخذ هذه الشهرة لم أقف عليه، ولذا نسب في الحدائق[٣]
[١] الروضة البهية ٢: ٨٥.
[٢] المختلف ٣: ٣٣٩ - ٣٤٠، وانظر: المراسم: ١٤٠، والكافي في الفقه: ١٧٤، والنهاية:٢٠٠، والسرائر ١: ٤٩٨، والمقنعة: ٢٨٥.
[٣] الحدائق ١٢: ٤٨١.
(*)