كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٤ - مسألة ٢ كون المعادن من الانفال
وبين قبيله، وإن كان ظاهر الآية والجواب الذي تقدم عن العلامة في رد استدلال الشافعي هو ذلك، وقد فهم ذلك من عبارة الروضة جمال الملة الخوانساري في الحاشية[١]، [ وفيه نظر، لعدم الدليل على وجوب الخمس، فإن ظاهر الآية ما اغتنم ][٢] فالمغتنم بدون إذن الامام نظير من استخرج كنزا في ملك غيره، فإنه لمالكه وعليه فيه الخمس.
وعلى هذا فلا يبقى لصاحب المدارك حجة على المشهور في الآية الشريفة، لان وجوب الخمس حينئذ لا ينافي كون الكل للامام (عليه السلام)، كما ذكر العلامة في جواب الشافعي.
[١] حاشية الروضة: ٢٨٨ - ٢٨٩.
[٢] ما بين المعقوفتين من " ف ".
مال من لا وارث له
ومن الانفال: مال من لا وارث له - ولو ضامن جريرة - نسبه في المنتهى[٣] إلى علمائنا أجمع، ويدل عليه الاخبار[٤] وقد تقدم بعضها.
[٣] المنتهى ١: ٥٥٣.
[٤] الوسائل ٦: ٣٦٥، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديثان ٤، و ٦: ٣٦٩، الحديث ١٤.
(*)
مسألة [٢] كون المعادن من الانفال
المحكي عن الشيخين في المقنعة[١] والنهاية [٢] وسلار[٣] والقاضي[٤]: كون المعادن من الانفال، ونسب[٥] إلى الكليني[٦] وشيخه علي بن إبراهيم القمي[٧]، ويدل عليه - مضافا إلى ما تقدم في رؤوس الجبال من روايتي أبي بصير[٨] وداود
[١] المقنعة: ٢٧٨.
[٢] لم نعثر عليه في النهاية. نعم، نسبه في المعتبر إليه، انظر المعتبر ٢: ٦٣٤.
[٣] المراسم: ١٤٠.
[٤] المهذب ١: ١٨٦.
[٥] نسبه السبزواري في الذخيرة: ٤٩٠، وغيره.
[٦] الكافي ١: ٥٣٨، كتاب الحجة، باب الفئ والانفال.
[٧] تفسير القمي ١: ٢٥٤.
[٨] تفسير العياشي ٢: ٤٨، الحديث ١١، والوسائل ٦: ٣٧٢، الباب الاول من أبواب = (*)