كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٣ - تقييد إطلاق أخبار الارضين
الاخبار[١] بما باد أهلها وخربت، فالظاهر حمل المطلق على المقيد، لان المقام مقام التحديد فلا يتوهم عدم المنافاة، فالارض المذكورة داخلة في مال من لا وارث له إن ثبت عدم الوارث لاربابها، وإلا مجهول المالك.
وأيضا، فقد ورد في غير واحد من الروايات أن " الارض التي لا رب لها من الانفال "[٢]، وظاهره يشمل ما لو كانت حية من غير إحياء قابلة للانتفاع، إما لكثرة ورود الامطار، وإما لمد الماء من البحر كما في شط البصرة، ونحوها سواحل بعض البحار، ويؤيده عموم ما دل على أن " الارض كلها للامام "[٣].
[١] الوسائل ٦: ٣٦٤، الباب الاول من أبواب الانفال، الاحاديث ٤ و ٢٠ و ٢٤ و ٢٩.
[٢] الوسائل ٦: ٣٦٤، الباب الاول من أبواب الانفال، الاحاديث ٤، و ٢٠ و ٢٨.
[٣] الوسائل ١٧: ٣٢٩، الباب ٣ من أبواب إحياء الموات، الحديث ٢.
تقييد إطلاق أخبار الارضين
والحاصل: أن أخبار الارضين المختصة بالامام قد أطلق في بعضها: أن " الموات كلها للامام"[٤] وفي آخر: أن " له أرض لا رب لها "[٥]، وفي ثالث: " كل أرض باد أهلها "[٦] وفي رابع: " كل أرض ميتة أو خربة باد أهلها "[٧] وفي خامس: " وكل أرض ميتة لا رب لها "[٨] وفي سادس: أن
[٤] الوسائل ٦: ٣٦٩، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ١٧.
[٥] الوسائل ٦: ٣٧١، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ٢٠.
[٦] الوسائل ٦: ٣٧٢، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديثان ٢٦ و ٢٨، وغيرهما.
[٧] الوسائل ٦: ٣٦٥، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ٤، وفيه كل أرض خربة باد أهلها.
[٨] الوسائل ٦: ٣٦٥، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ٤.
(*)