كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٨ - قول بالتقسم خمسة أقسام
ومرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (عليه السلام): " قال: يقسم الخمس ستة أقسام: سهم لله، وسهم لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابناء السبيل، فسهم الله وسهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) لاولي الامر من بعد الرسول (صلى الله عليه وآله)، فله ثلاثة أسهم: سهمان، وسهم مقسوم له من الله، فله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته "[١] [ إلى غير ذلك من الاخبار ][٢].
التي لا يقدح ضعفها بعد الانجبار با عرفت،
كتبه.. ".
[١] الوسائل ٦: ٣٥٨، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ٨، مع اختلاف في التعبير.
[٢] ما بين المعقوفتين من " ف ".
قول بالتقسم خمسة أقسام
خلافا للمحكي عن شاذ من أصحابنا فأسقط منهم رسول الله[٣] (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهذا القائل غير معروف كما في المسالك[٤]، وإن حكى بعض[٥] استظهار كونه ابن الجنيد إلا أن المحكي عنه في المختلف[٦]: موافقة المشايخ الثلاثة وباقي علمائنا.
وكيف كان، فليس له ما يتوهم إمكان الاستدلال به عدا صحيحة ربعي بن عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام): " قال: كان رسول الله صلى الله
[٣] المنسوب إلى هذا القائل هو حذف سهم الله لا حذف سهم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) راجع الجواهر ١٦: ٨٩.
[٤] المسالك ١: ٤٧٠.
[٥] لم نعثر عليه.
[٦] المختلف ٣: ٣٢٥.
(*)