كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤ - خمس الارض المفتوحة عنوة
المبسوط[١] والسرائر[٢]، أو يتخير بيهما كما في القواعد[٣] والشرائع[٤].
وأنكر ذلك كله في الحدائق[٥]، محتجا بعدم الدليل، وبما يظهر من الاخبار الواردة في حكم أراضي الخراج، المصرح في بعضها بأنه: " ليس للامام (عليه السلام) من ذلك قليل ولا كثير "[٦] وكذلك خبر خصوص أرض خيبر[٧].
فإن أراد عدم ثبوت الخمس في تلك الاراضي، بل وفي مطلق غير المنقول، فالظاهر أنه مخالف لفتوى الاصحاب وظاهر الادلة، مثل الآية ورواية أبي بصير المتقدمة[٨].
وإن أراد العفو عنه في ضمن عفوهم (عليهم السلام) عن جميع ما لهم في الاراضي - كما سيجئ في الانفال من الروايات العامة[٩] في تحليل حقوقهم مما في أيدي الشيعة من الاراضي - فله وجه، ويؤيده: خلو كلماتهم في باب إحياء الموات عن وجوب إخراج الخمس من ارتفاع هذه الاراضي، عدا
[١] المبسوط ٢: ٢٨.
[٢] السرائر ١: ٤٨٥.
[٣] القواعد ١: ٤٩٢.
[٤] الشرائع ١: ٣٢٢.
[٥] الحدائق ١٢: ٣٢٥.
[٦] الوسائل ١١: ٨٤، الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو، الحديث ٢.
[٧] الوسائل ١١: ١١٩، الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو، الحديث الاول.
[٨] في الصفحة: ٢٢.
[٩] الوسائل ٦: ٣٧٨، الباب ٤ من أبواب الانفال.
(*)