كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٥ - مسألة ١٢ هل يتكرر الخمس إذا تعدد العنوان
بمقتضاه، إذ المقصود أنه يجوز للشارع[١] - بملاحظة ما ذكرنا - عدم إناطة الحكم بالامر الواقعي حتى يلزمه قهرا[٢] حجية العلم، وعدم جواز التصريح بعدم جواز العمل به، فيحكم بجواز تأخير أداء الخمس عن وقت تنجز التكليف به، ويجعله واجبا موسعا إلى الحول[٣]، فتأمل.
[١] في " ع " و " ج ": الشارع.
[٢] في " ف " بدل " حتى يلزمه قهرا ": حين يلزمه قهرا، وفي " ع ": حتى ينافي، وفي " ج ": حتى قهرا.
[٣] في " ف ": الحلول، وفي " ع " و " ج ": حول.
(*)
مسألة[١] [١٢] هل يتكرر الخمس إذا تعدد العنوان
لو جعل الغوص، أو إستخراج الكنوز، أو المعادن[٢] مكسبا[٣] فهل يتعلق خمس آخر بها بعد إخراج مؤونة الحول أم لا؟ وجهان: من قاعدة الجمع بين مقتضى[٤] الادلة الدالة على تعدد الاسباب.
ومن قوله (عليه السلام): " لا ثنيا[٥] في صدقة " بناء على إطلاق[٦] الصدقة
[١] في " ف ": فرع.
[٢] في " ف ": والمعادن.
[٣] في " ف ": تكسبا.
[٤] في " ع " و " ج ": تخصيص بدل مقتضى.
[٥] كذا في النسخ والظاهر أنه تصحيف ل " ثني "، ففي كنز العمال ٦: ٣٣٢، الحديث ١٥٩٠٢، و ٦: ٤٦٦، الحديث ١٦٥٧٥: " لا ثني في الصدقة ".
قـال ابن الاثير: " الثني - بالكسر والقصر -: أن يفعل الشئ مرتين " راجع النهاية ١: ٢٢٤، مادة: " ثنا ".
[٦] في " ج ": اطلاقه.
(*)