كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٨ - حكم الكنز لو لم يعرفه أحد ممن جرت يده عليه
والدروس[١] والتنقيح[٢] والمسالك[٣]، لكن المحكي عن التنقيح [٤]: الاجماع على كون ما فيه أثر الاسلام لقطة، وهو ينافي القول الثاني.
وفي الحدائق نفي الخلاف عما يوجد في دار الاسلام ولم يكن عليه أثر الاسلام لواجده، سواء كان في أرض مباحة أو مملوكة ولم يعترف به المالك[٥].
وهو ينافي القول الاول، لكن ذكر في آخر كلامه: أن المتحصل من كلامهم أن ما وجد في أرض الاسلام مطلقا ولم يعلم له مالك، فإنه مع عدم أثر الاسلام كنز لواجده وعليه الخمس، ومعه يكون محل الخلاف المتقدم، سواء كان في ارض مباحة أو مملوكة للواجد أو غيره مع عدم اعتراف أحد من الملاك به[٦].
ولا يخفى منافاته لما ذكرنا من القول بكون الموجود في الارض المملوكة مع عدم اعتراف[٧] الملاك لقطة، ولو مع عدم أثر الاسلام، مضافا إلى منافاته لما حكي عن التنقيح من الاجماع.
ثم إن ظاهر الشهيد في البيان[٨]، والمحقق الثاني في حاشية الشرائع[٩]
[١] الدروس ١: ٢٦٠.
[٢] التنقيح الرائع ١: ٣٣٧ - ٣٣٨.
[٣] المسالك ١: ٤٦١.
[٤] التنقيح الرائع ٤: ١٢١.
[٥] الحدائق ١٢: ٣٣٣.
[٦] الحدائق ١٢: ٣٣٧.
[٧] في " ف ": عدم الاعتراف.
[٨] البيان: ٣٤٣ و ٣٤٤.
[٩] حاشية الشرائع (مخطوط): ٥٢.
(*)