كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٠ - نقل كلمات الفقهاء
(عليه السلام): ومالنا من[١] الارض وما أخرج الله منها إلا الخمس؟ ! يا أبا سيار الارض كلها لنا، وما[٢] أخرج الله منها من شئ فهو لنا، قال: قلت[٣]: فأنا أحمل إليك المال كله، فقال[٤] (عليه السلام): يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه، فضم إليك مالك، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الارض، فهم فيه محللون، يحل[٥] لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا، فيجبيهم طسق[٦] ما كان في[٧] أيدي سواهم، فإن كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا، فيأخذ الارض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة .. الحديث "[٨].
لكنك خبير بأن ظاهرها يدل على جواز التصرف في أرض الخراج من غير أداء خراجه إلى الجائر، أو إلى نائب الامام (عليه السلام) والظأهر أنه
[١] كذا في هامش " ع " والتهذيب، وفي سائر وفي سائر النسخ: ومالنا في الارض.
[٢] في التهذيب: فما.
[٣] في التهذيب: قلت له.
[٤] في التهذيب: فقال لي.
[٥] في التهذيب: ويحل.
[٦] الطسق - كفلس -: الوظيفة من خراج الارض المقررة عليها، فارسي معرب، قاله الجوهري، مجمع البحرين ٥: ٢٠٦، مادة: " طسق ".
[٧] كذا في التهذيب، وفي الحديث سقط - كما أشار إليه في هامش التهذيب، والصحيح - كما في الكافي ١: ٤٠٨ -: " فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم، ويترك الارض في أيديهم، وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن .. الخ ".
[٨] التهذيب ٤: ١٤٤، الحديث ٤٠٣، وانظر الكافي ١: ٤٠٨، باب أن الارض كلها للامام (عليه السلام)، الحديث ٥، والوسائل ٦: ٣٨٢، الباب ٤ من أبواب الانفال، الحديث ١٢.
(*)