كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٧ - المراد هنا الخمس المصطلح
وما رواه المشايخ الثلاثة[١] والمفيد[٢] (رضوان الله عليهم) عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: إني اكتسب[٣] مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما علي، فقال (عليه السلام): تصدق بخمس ذلك[٤]، فان الله رضي من الاشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال "[٥].
وعن المفيد في الزيادات: أنه أرسل عن الصادق (عليه السلام)، عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام، ثم أراد التوبة من ذلك، ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام، فقال (عليه السلام): " يخرج منه الخمس وقد طاب، إن الله طهر الاموال بالخمس "[٦].
[١] التهذيب ٦: ٣٦٨، الحديث ١٠٦٥، الكافي ٥: ١٢٥، باب المكاسب الحرام، الحديث ٥، والفقيه ٣: ١٨٩، الحديث ٣٧١٣، مع اختلاف يسير.
[٢] لم نعثر عليه.
[٣] في الوسائل: كسبت.
[٤] في الوسائل: مالك.
[٥] الوسائل ٦: ٣٥٣، الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٤.
[٦] المقنعة: ٢٨٣، والوسائل ٦: ٣٥٣، الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس، ذيل الحديث ٤.
المراد هنا الخمس المصطلح
وظاهرها - كظاهر الرواية الاولى، بل صريحها -: إرادة الخمس المصطلح، كما هو المشهور، بل نسبه في البيان[٧] إلى ظاهر الاصحاب، بل
[٧] البيان: ٣٤٨.
(*)