كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٦ - وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام
وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام
(و) يجب الخمس أيضا[١] (في الحلال المختلط بالحرام) إذا كان بحيث (لا يتميز[٢] قدره (ولا يعرف صاحبه) على المشهور بين الشيخ[٣] ومن تأخر عنه[٤]، بل عن الغنية[٥] الاجماع عليه، للمروي عن الخصال بسنده الصحيح إلى ابن محبوب، عن عمار بن مروان، قال: " سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز، الخمس "[٦].
ورواية الحسن بن زياد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " إن رجلا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله رضي من[٧] المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعمل "[٨].
[١] ليس في " ج " و " ع ": أيضا.
[٢] في الارشاد: ولا يتميز.
[٣] المبسوط ١: ٢٣٦.
[٤] مثل إبن حمزة في الوسيلة: ١٣٧، والحلي في السرائر ١: ٤٨٧، والمحقق في الشرائع ١: ١٨١.
[٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٧.
[٦] الخصال: ٢٩٠ باب الخمسة، الحديث ٥١، والوسائل ٦: ٣٤٤، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٦.
[٧] في الوسائل: من ذلك المال.
[٨] الوسائل ٦: ٣٥٢، الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول، وفي آخره: يعلم.
(*)