دروس في مسائل علم الأصول
(١)
تتمه المقصد الثانى النواهى
٥ ص
(٢)
تتمه اجتماع امر و نهى
٥ ص
(٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥ ص
(٤)
الأول إن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام
٥ ص
(٥)
الاضطرار إلى ارتكاب الحرام
٥ ص
(٦)
حكم الصلاة حال الخروج
٨ ص
(٧)
الاضطرار إلى الجزء أو الشرط
٢٤ ص
(٨)
الاضطرار في الوضعيّات
٢٦ ص
(٩)
الصلاة في الدار المغصوبة
٢٦ ص
(١٠)
الأمر الثاني تعارض الدليلين
٣٢ ص
(١١)
الأوّل ترجيح النهي في المجمع لأقوائيّة دلالة النهي
٣٧ ص
(١٢)
التنبيه الثالث تعدّد الإضافات
٥١ ص
(١٣)
فصل في أن النهي عن الشيء، هل يقتضي فساده أم لا؟
٥٥ ص
(١٤)
اقتضاء النهي للفساد الفرق بين مسألة الاقتضاء و مسألة الاجتماع
٥٥ ص
(١٥)
وجه جعل مسألة الاقتضاء في مباحث الألفاظ
٥٨ ص
(١٦)
جريان النزاع في النهي التنزيهي و الغيري أيضا
٦٢ ص
(١٧)
المراد من العبادة في البحث
٦٧ ص
(١٨)
المراد من المعاملة في البحث
٧٢ ص
(١٩)
معنى الصحة و الفساد
٧٤ ص
(٢٠)
مقتضى الأصل في مسألة الاقتضاء
٨٣ ص
(٢١)
أقسام النهي عن العبادة
٨٦ ص
(٢٢)
حكم حرمة العبادة و جزئها
٨٧ ص
(٢٣)
حكم حرمة شرط العبادة
٨٨ ص
(٢٤)
حكم حرمة الوصف الملازم للعبادة
٩١ ص
(٢٥)
المانعية عن العبادة و أقسامها
٩٦ ص
(٢٦)
مقتضى النهي عن العبادة
١٠٢ ص
(٢٧)
مقتضى النهي عن المعاملة
١٠٧ ص
(٢٨)
استظهار فساد المعاملة بالنهي من الروايات
١١٧ ص
(٢٩)
القول بدلالة النهي على الصحة
١٢٠ ص
(٣٠)
المقصد الثالث في المفاهيم مقدّمة
١٢٥ ص
(٣١)
تعريف المفهوم
١٢٥ ص
(٣٢)
مفهوم الشرط
١٣٢ ص
(٣٣)
سنخ الحكم و شخصه
١٤٥ ص
(٣٤)
إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء
١٤٨ ص
(٣٥)
تداخل الأسباب و المسبّبات
١٥٧ ص
(٣٦)
التفصيل بين معرفية الأسباب الشرعية و مؤثريّتها
١٦٩ ص
(٣٧)
مفهوم الوصف
١٧٨ ص
(٣٨)
و يرد عليه نقضا و حلّا
١٨٢ ص
(٣٩)
مفهوم الغاية
١٨٦ ص
(٤٠)
دخول الغاية في المغيّى و عدمه
١٩٢ ص
(٤١)
مفهوم الاستثناء
١٩٣ ص
(٤٢)
دلالة «إنّما» على الحصر
٢٠٠ ص
(٤٣)
دلالة (بل) الاضرابية على الحصر
٢٠٢ ص
(٤٤)
اقتضاء تعريف المسند إليه للحصر
٢٠٣ ص
(٤٥)
مفهوم اللّقب و العدد
٢٠٦ ص
(٤٦)
المقصد الرابع في العام و الخاص فصل
٢١١ ص
(٤٧)
تعريف العام
٢١١ ص
(٤٨)
أقسام العام
٢١٣ ص
(٤٩)
دوران العام بين المجموعي و الاستغراقي
٢١٧ ص
(٥٠)
صيغ العموم
٢٢٠ ص
(٥١)
فصل ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم، النكرة في سياق النفي أو النهي،
٢٢٢ ص
(٥٢)
التمسّك بالعام بعد التخصيص
٢٢٣ ص
(٥٣)
دليل القول الأوّل
٢٢٥ ص
(٥٤)
فصل
٢٣٥ ص
(٥٥)
التمسّك بالعام في الشبهة المفهومية للخاص
٢٣٥ ص
(٥٦)
التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص
٢٣٨ ص
(٥٧)
المخصّص اللبّي
٢٤٦ ص
(٥٨)
إحراز الفرد المشكوك بأصالة العدم الأزلي
٢٥٢ ص
(٥٩)
التمسك بالعموم لا من جهة احتمال التخصيص
٢٦١ ص
(٦٠)
تزاحم العنوان الأولى مع الثانوي
٢٦٤ ص
(٦١)
دوران الأمر بين التخصيص و التخصّص
٢٦٧ ص
(٦٢)
التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصّص
٢٦٩ ص
(٦٣)
التفصيل في وجوب الفحص
٢٧٢ ص
(٦٤)
مقدار الفحص
٢٧٤ ص
(٦٥)
الخطابات الشفاهية
٢٧٦ ص
(٦٦)
خطابات القرآن الكريم
٢٨٢ ص
(٦٧)
فصل
٢٨٤ ص
(٦٨)
ثمرة شمول الخطاب للمعدومين
٢٨٤ ص
(٦٩)
تعقّب العام بضمير الخاص
٢٨٩ ص
(٧٠)
تخصيص العام بمفهوم الموافقة
٢٩٣ ص
(٧١)
تخصيص العام بمفهوم المخالفة
٢٩٥ ص
(٧٢)
فصل
٢٩٩ ص
(٧٣)
تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
٢٩٩ ص
(٧٤)
تخصيص الكتاب بخبر الواحد
٣٠٥ ص
(٧٥)
العام و الخاص المتخالفان
٣٠٩ ص
(٧٦)
حقيقة النسخ
٣١٥ ص
(٧٧)
حقيقة البداء في التكوينيات
٣١٨ ص
(٧٨)
المقصد الخامس في المطلق و المقيّد و المجمل و المبين فصل
٣٢٥ ص
(٧٩)
تعريف المطلق
٣٢٥ ص
(٨٠)
الموضوع له في أسماء الأجناس
٣٢٦ ص
(٨١)
الموضوع له في علم الجنس
٣٣٢ ص
(٨٢)
الموضوع له في المعرف باللام
٣٣٤ ص
(٨٣)
الموضوع له في النكرة
٣٣٩ ص
(٨٤)
فصل
٣٤٣ ص
(٨٥)
مقدمات الحكمة
٣٤٣ ص
(٨٦)
المطلق و المقيد المتنافيان
٣٥٦ ص
(٨٧)
الإطلاق و التقييد في المستحبات
٣٦٠ ص
(٨٨)
فصل في المجمل و المبيّن
٣٦٨ ص
(٨٩)
المجمل و المبيّن
٣٦٨ ص
(٩٠)
المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا
٣٧١ ص
(٩١)
مباحث القطع في القطع بالتكليف و أن البحث في بعض ما يترتب عليه خارج عن مسائل علم الاصول
٣٧١ ص
(٩٢)
ما ذكره الشيخ
٣٧٥ ص
(٩٣)
أخذ العلم بحكم موضوعا لحكم آخر لا يكون حجة في باب الأدلة و بيان المراد من الالتفات إلى الحكم
٣٧٦ ص
(٩٤)
الوجه في جواز رجوع العامي إلى المجتهد في موارد الأمارات المعتبرة و الاصول العملية
٣٧٩ ص
(٩٥)
وجوب العمل بالقطع عقلا
٣٨١ ص
(٩٦)
تعلق القطع بالحكم الانشائي
٣٨٤ ص
(٩٧)
الكلام في التجري و الانقياد
٣٨٦ ص
(٩٨)
في اتصاف الفعل بالحسن و القبح
٣٨٨ ص
(٩٩)
في أن الفعل المتجرى به اختياري و عمدي
٣٨٨ ص
(١٠٠)
فيما يقال في حرمة التجري و كونه موجبا للعقاب
٣٩٠ ص
(١٠١)
في الاستدلال على حرمة التجري و كونه موجبا للعقاب بالخطابات الشرعية
٣٩١ ص
(١٠٢)
عدم خطاب شرعي في حرمة التجري المفروض في المقام و كونه موجبا للعقاب
٣٩٣ ص
(١٠٣)
في الأخبار الواردة في العفو عن قصد المعصية
٣٩٥ ص
(١٠٤)
في الموجب للعقاب في التجري و عدم منافاة استحقاق المتجري مع ما ورد في العفو عن قصد المعصية
٣٩٧ ص
(١٠٥)
في أقسام القطع
٤٠٢ ص
(١٠٦)
في أخذ القطع بالتكليف موضوعا لحكم آخر
٤٠٣ ص
(١٠٧)
في القطع المأخوذ موضوعا بنحوي الطريقية و الوصفية
٤٠٥ ص
(١٠٨)
قيام الأمارة بدليل اعتبارها مقام القطع المأخوذ في الموضوع طريقا
٤٠٧ ص
(١٠٩)
في الإيراد على ما ذكره الماتن
٤٠٩ ص
(١١٠)
تقرير كلام النائيني
٤١٢ ص
(١١١)
كلام الشيخ العراقي في الإشكال على المحقق النائيني
٤١٤ ص
(١١٢)
كلام الشيخ العراقي
٤١٦ ص
(١١٣)
كلام الماتن
٤٢٢ ص
(١١٤)
كفاية دليل اعتبار الأمارة أو الاستصحاب في قيامهما مقام القطع الطريقي المحض و الموضوعي
٤٢٥ ص
(١١٥)
عدم إمكان أخذ العلم بحكم في موضوعه و إمكان دخالة العلم به في الغرض الموجب لجعله
٤٢٧ ص
(١١٦)
في عدم إمكان أخذ العلم بالحكم أو الظن به في موضوع ذلك الحكم
٤٣١ ص
(١١٧)
الفهرست
٤٣٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص

دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧١ - التفصيل بين معرفية الأسباب الشرعية و مؤثريّتها

ثم إنه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس و عدمه [١]، و اختيار عدم التداخل في الأول، و التداخل في الثاني، إلّا توهم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ في الثاني، لأنه من أسماء الأجناس، فمع تعدد أفراد شرط واحد لم يوجد إلّا السبب الواحد، بخلاف الأول، لكون كل منها سببا، فلا وجه لتداخلها، و هو فاسد.

و عدم الاشتباه في الأنساب.

و الحاصل أنّ الشرط في القضية الشرطية لا يكون من المعرّف بمعنى المعلول للحكم أو اللازم العقلي، و لا الملازم العادي له، فلا يصحّ إطلاق المعرّف عليه و على فرض صحّة الإطلاق لا يكون موجبا للتداخل لأنّ مجرّد احتمال تعدّد المعرّف (بالكسر) و وحدة المعرّف (بالفتح) لا يوجب رفع اليد عن ظهور الجملة الشرطية في تعدّد الحكم الوارد في الجزاء بتعدّد الشرط سواء كان تعدّده بالانحلال أو في قضيتين أو أكثر.

أقول: ما ذكره أخيرا من أنّه لا يعتنى باحتمال وحدة المعرّف (بالفتح) مع ظهور القضية الشرطية في كون الشرط معرّفا لحكم غير ما يكون معرّفا في الأخرى صحيح، إلّا أنّ ما ذكره (قدّس سرّه) من انحصار إطلاق المعرّف (بالكسر) على الموارد الثلاثة التي ذكرها لا يمكن المساعدة عليه، فإنّ اشتعال النار في البيت معرّف لخرابها، و نزول المطر على أرض صالحة للزراعة معرّف لحياتها، إلى غير ذلك من موارد الإطلاق.

[١] و قد تلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ مقتضى القضيتين الشرطيتين- أي إطلاق الشرط و الحكم فيها- عدم التداخل في الأسباب و المسبّبات، و كذا الحال فيما إذا تكرّر الشرط في مثل قوله «إذا قرأت آية السجدة فاسجد لها» فقرأها المكلّف مرّتين أو أزيد حيث إنّ مقتضى انحلال الشرط في القضية الشرطية أنّها بمنزلة قوله «إذا قرأت آيتها مرّة فاسجد و إذا قرأتها ثانية فاسجد مرة أخرى» و هكذا، فكلّ قراءة موضوع مستقلّ لوجوب سجدة مستقلة، فيقتضي كلّ شرط وجوبها و تعدّد الحكم قرينة على‌