دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٩ - مفهوم الشرط
فلا فرق بينه و بين إطلاق الشرط في المقام فإنّ الشرط على تقدير وجود العدل له يكون هو الجامع.
أضف إلى ذلك أنّ الشرط في القضية الشرطية قيد للحكم الوارد في الجزاء كما اعترف به (قدّس سرّه) في بحث الواجب المشروط، و كما أنّ الخطاب يتضمّن الحكم و متعلّقه و موضوعه، و يكون الأصل فيه كون المتكلّم في مقام بيان قيود المتعلّق و الموضوع، كذلك الأصل كونه في مقام بيان قيود الحكم بلا فرق بين القيود الشمولية أو البدلية و إذا بني على أنّ الشرط بحسب مقام الإثبات يكون قيدا لنفس الحكم فعدم ذكر قيد آخر معه بنحو الجمع بالعطف بمثل واو الجمع، أو البدل بالعطف بمثل (أو)، يقتضي انتفاء الحكم الوارد في الجزاء عند انتفاء القيد المزبور و إذا ورد العدل في خطاب آخر يجمع بين المفهوم في الخطاب الأول و الخطاب الثاني، بأن يحمل إطلاق النفي في المفهوم على غير فرض حصول ذلك العدل، لأنّ ظاهر كلّ من الخطابين حدوث الحكم بحدوث الشرط.
و ممّا ذكرنا يظهر أنّ استفادة المفهوم من القضية الشرطية لا يرتبط بانفهام علّية الشرط فيها فضلا عن كونه علّة منحصرة، بل يتوقّف على أن يكون الشرط قيدا لطبيعي الحكم الوارد في الجزاء و من البديهي كونه قيدا لطبيعي الحكم إنّما هو لكون جعل الحكم بحسب المستفاد من الخطاب كذلك، و أمّا إذا لم يكن المستفاد من الخطاب في مورد كذلك كما إذا كان المتعلّق للحكم الوارد في الخطاب يصير بلا موضوع أو بلا متعلّق عند انتفاء الشرط، كما إذا ورد في الخطاب «إن رزقت ولدا فاختنه» حيث لا يمكن الختان بلا مولود، فلا مورد للمفهوم و كذلك إذا كان الوارد في الشرط موضوعا للحكم هو الشيء الخاص أو المقيّد من غير أن يكون- بحسب