دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٥ - مقدمات الحكمة
دلّ على العفو عن الدّم الأقل من الدرهم في ثوب المصلّي و الحكم ببطلان الصلاة في الدم من مأكول اللحم إذا كان أكثر من الدرهم بمقتضى الجمع بين ما دل على العفو عن الدم الأقل من الدرهم، و موثقة ابن بكير [١] الدالة على جواز الصلاة في كل شيء منه إذا ذكاه الذابح.
و بالجملة لو تمّ ما ذكره المحقق النائيني (قدّس سرّه)- من أنّه مع كون الخطاب واردا في بيان الحكم من جهة لا يثبت كونه في مقام البيان من جهة أخرى و لو عند الشك- لوجب الالتزام بأنّ لا يتمسك باطلاق المطلق إذا انطبق على بعض أفراده، عنوان يكون الحكم في تلك الافراد بهذا العنوان المنطبق عليها غير متيقن، كما إذا ورد الأمر بتغسيل الموتى و شك في إطلاق الحكم لما إذا كان الميت قاتلا لنفسه، فإنّه يمكن دعوى أنّ الحكم بوجوب التغسيل للميت متيقن إذا لم ينطبق عليه عنوان آخر، و أمّا إذا انطبق عليه عنوان آخر مثل «قاتل نفسه» فوجوب التغسيل له غير متيقن إذ لعلّ أن يكون هذا العنوان مانعا من الحكم.
[١] الوسائل: ج ٣، باب ٢ من أبواب لباس المصلى، الحديث ١.