حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٤٤ - الصحيح و الأعم
انما هو مفهوم إلخ) أقول و عدم رجوع الشك إلى الشك في المحصل على ما تصورناه من الجامع أوضح فان متعلق التكليف حينئذ ليس هو الجامع المشكك المنطبق على جميع المراتب بل الجامع المتواطئ المنطبق على افراد مرتبة واحدة غير مختلفة فتدبر.
قوله (ره) و اما على الأعم فتصوير الجامع في غاية الإشكال إلخ: قد عرفت ان الصحة و الفساد من قبيل العدم و الملكة و لازم ذلك ان يكون بينهما موضوع يعرضانه فالعلم بتحقق أحد الوصفين مسبوق بالعلم بموضوعهما و وحدة الموضوع لازمة في المتقابلين فالصحة كالفساد معنى واحد و موضوعهما واحد فهناك للأعم جامع كما ان للصحيح جامعا من غير إشكال فتأمل.
و اعلم ان الجامع على الأعم حاله في الإبهام حال الجامع على الصحيح لمكان التداخل في المراتب من حيث الصحيح و الفاسد و من هنا يظهر ان الجامع الّذي أرادوا تصويره بصورة غير مبهمة بأحد الوجوه الآتية غير تام أبدا.
قوله (ره) ثمرة النزاع إجمال الخطاب على الصحيح و عدم جواز الرجوع إلى إطلاقه إلخ.
هذا هو الّذي ذكره شيخ مشايخنا الأنصاري (ره) لكن الوجه فيه ليس هو بيان الجامع على أحد التقديرين دون الآخر إذ قد عرفت ان الصحيح و الأعم في إبهام الجامع على حد سواء بل الوجه تبين