تعليقة على معالم الأصول - الشيخ محمد طه نجف - الصفحة ٤٥ - فى الفور و التراخى
الاشكال ان بنينا على ان صيغة الامر مجاز فى الندب و الوجه ان يقال فى الجواب عنه على كل حال ان التخصيص فى مثل المقام نادر جدا او ممنوع اصلا لانه تخصيص للاكثر و ابقاء للاقل فان اكثر الاوامر على التّوسعة دون الفور كما لا يخفى فالظّن بارادة الندب من الامر اولى هذا و فى دلالة اية الاستباق نظر اخر لا يخ من نظر قوله فتامل اه
قال فى الحاشية ان حمل سارعوا على النّدب مجاز و يمكن ايضا ان يكون بمعنى بادروا و دليلا للفورية فيتعارض المجاز ان و لعل الاوّل ارجح لاصالة عدم الفورية انتهى و فيه ان الاصل لا يعين المراد من اللّفظ كما لا يخفى بل الوجه التّرجيح باغلبيّة التجوز باستعمال اصل افعل فى الندب مع انا نمنع كونه مجوزا و عليه فليرجح على التّجوز بالتّضمين المذكور و يكفى فى قرينة الاول انتفاء قرينة الثانى لانها الغلبة هذا و يكفى فى غرض المص ره رجحان الاحتمال المذكور من دون احتياج الى رجحان الاحتمال الاخر فيكون الاية بجملة قاصرة عن اثبات مطلوب الخصم على انه يمكن ان يقال لا يقال لمن امر بصوم غدا بادر الى الصّوم ايضا لانه بمعنى سارع لغة و عرفا و ايضا فالبحث ليس فى خصوص المضيق و انما هو فى المطلق و من امر بضرب زيد مثلا لا يصح له ان يقال له انما اريد منك المسارعة و ان يقال سارع و بادر جزما و ان كان لا يراد منه الفعل فيما بعد ذلك اصلا نعم يرد على الحجة ان الكلام انما هو فى الدلالة الوضّعية دون الارادة الشّرعية كما هو ظاهر العنوان فى نظاير المقام و كما يقتضى به ظاهر لفظ الاقتضاء و عد القول بالاشتراك فى الاقوال و الاية لا تفيده بل يدل صدق المسارعة و المبادرة فيما ذكرناه من دون فهم تاكيد على عدم الدلالة ثمّ ان قلنا بان الفورية توقيت فات التكليف بفوات المسارعة و الا فلا و ليس فى الامر بالمسارعة فى الاية الشّريفة دلالة على الثانى كما يظهر من المص ره لقوله و الا لوجب الفور فلا يتحقق المسارعة و عدم الدّلالة انّ المسارعة المطلوبة اعم من يكون لها مدخل فى صحة الامتثال بالمامور به فتكون توقيتا او لا فلا و من هنا صح ما اجبنا به بعد منع دلالتها على الوضع من رجحان الحمل على الندب على التخصّيص هنا فان حمل الامر على وجوب المسارعة حقيقة ممكن على تقدير التّخصيص فكيف كان فهى كما عرفت عرفية لا حكمية لكن استفادة وجوب المسارعة من الاية على خصوص الوجه الثانى لا قائل به ظاهرا قوله و جوابه اه الاولى فى الجواب ان يقال ملخص الاستدلال ان المفهوم من الاخبار