تعليقة على معالم الأصول - الشيخ محمد طه نجف - الصفحة ١٠٤ - الوجود و العدم امران متضائفان
على غيره فليكن فى المقام كك كما لو كان المكان المغصوب اقرب و ابرد فرجح بذلك لتساهله فى العقاب كما قد ترجح الصّلوة فى البيت مثلا على الصلوة فى المسجد او مسجد على مسجد لتساهلها فى الثواب و اذا تقرّر هذا فنقول ان كان النزاع على ظاهره فالحقّ عدم الجواز و لكن تدعى عدم لزوم البطلان مع ذلك حيث لا يشك فى عدم الشرطية و لا نسلم استفادتها من مجرّد النهى و ان اوّلنا و قلنا المعنى هل يجتمع النهى مع لازم الامر اعنى الاجزاء و عدم الاعادة او هل يجتمع لازمها اعنى الاجزاء و استحقاق العقاب فالحق الجواز و ان اوّلنا احد شقى النزاع و هو القول بجواز الاجتماع خاصة مع كل من القولين و كان لفظيا قوله ان السّيد اه قد يظهر من هذه ايضا ان النّزاع نفس الطلبين اعنى الامر و النهى بل لعله ابعد عن التّاويل من الثانى فان ظاهر الا ظاهر الاطاعة يقتضى تقدّم ما يسمى امرا و ان امكن تاويله بان يق بانه كالمطيع من حيث فعله ما من شانه باعتبار ما به من المصلحة تعلّق الامر و حيث يؤتى به على النّية السّابقة فهو بمنزلة المطيع جزما قوله و الجواب عن الاول لا يخفى ان الجواب بين الوجه الاوّل و الثّالث فى غير محله لما بينهما من التنافى و لا يدفعه انه من باب التنزيل و فرض التسليم فانه لا بد فى التّنزيل من صحة الاجوبة كلها عنده ادّعاء الّا انه لا يتوقف بعضها على بعض و ايضا فان امكان المراد تحصيلها كيف ما اتفقت هو محلّ النّزاع و المانع انما يدعى الامتناع العقلى الذّاتى لا من جهة منافات العدل حتى يمكن تسليمه فى احكام غير العامل و انما يمكن دفعه على التاويل السابق الا انّه بالنسبة الى كلا المانعين فى غاية البعد هذا و التحقيق ان هذا اشارة الى قصر محلّ النزاع فى اجتماع النهى مع الامر العبادى لا غيره اذ غيره كالامر بغسل الثوب الصّلوة او بالذّبح بالحديد لحلية الاكل انما هو فى قوة الجملة الخبريّة الدّالة على ترتب الاثر عند حصول الغسل و الذّبح مط و ان كان بالماء و الحديد المغصوبين و ليس هو بامر طلبى يلزم فيه حصول عنوان الاطاعة و الامتثال نعم هو فى معنى النهى عن الصّلوة فى الثوب النجس و الاكل من غير ذبح و ح فاذا غسل او ذبح بالمغصوب حصلت الثمرة و ان كان محرّما محضا و منهيا عنه صرفا فظهر بهذا ان هذا الكلام من المص فى غاية المتانة قوله سلّمنا لكن المتّعلق اه هذا انما يتم ان كان المراد من الكون خصوص ان يوجد فى المكان الخاص و ان يحل فيه حتى يكون