تعليقة على معالم الأصول - الشيخ محمد طه نجف - الصفحة ٥٥ - فى الفور و التراخى
عدم توقيته بالاخر لا يق يمكن توقيته بوقت الفريضة كنفسها فانه مقدمة جعلية فيتبع فيها الجعل لانا نقول يمكن ذلك الاحتمال ان لا يكون فيه مصلحة مقدّمية الا بذلك لكن ظاهر الاية و غيرها بمنزلة الوضوء و لا ريب فى مشروعيته قبل الوقت بل ظاهر الاية بعد التّامل عدم التوقيت و انما يمنع المانع من وجوبه ح لشبهة اقتضاء الشّرطية ذلك و كلامه فى الذّريعة مطابق تمام المطابقة او محتمل لها جدا فانه قال ما هذا الفضل فضل فى هل الامر بالشئ امر بما لا يتم الا به اعلم ان كل من تكلم فى هذا الباب اطلق القول بانّ الامر بالشئ هو امر بعينه بما لا يتم ذلك الشئ الّا به و الصحيح ان نقسم ذلك فنقول الخ ما ذكره المص ره ثم قال و الذى بدّلك على صحة ما ذكرناه ان صحة الامر يقتضى ما يتناوله لفظه و ليس يجوز ان يفهم منه وجوب غيره مما لا يتناوله اللّفظ الا بدليل غير الظاهر لانه اذا قال صلّ فالامر يتناول الصّلوة و الوضوء ليس بصلوة و انما يعلم وجوبه بدليل غير الظاهر ثمّ ما ذكره المص ره بعد ثم قال فان قيل مطلق الامر يقتضى تحصيل مقدماته ما كان مشروطا بصفة كالزكوة و الحجّ فلا يجب ذلك فيه قلنا هذه دعوى بالفرق بينكم و بين من عكسها فقال ان مطلق الامر يقتضى ايجابه دون غيره فاذا علمنا وجوب المقدّمات كالوضوء للصّلوة علمناه بدليل خارج عن الظاهر و الصحيح ان الظاهر يحتمل الامرين احتمالا واحدا و انما نعلم لكل واحد منهما بعينه بدليل قال فان تعلقوا بالسّبب و المسبب و ان ايجاب المسّبب ايجاب للسّبب لا محالة قلنا هو كك و الفرق بين الامرين انه محال الى اخر ما ذكره المص ره بعد و لا يخفى على المتامّل فى جميع ذلك سيّما ما نقلناه امكان ان يكون انما اراد الاستظهار على دعواه التفصيل المشار اليه بعد ان ذكر الذى اعتمد عليه بما اشرنا اليه من الامر و الواجب اعم من المطلق و المشروط فهو مجمل بالنسبة اليهما و يجوز تاخير بيانه عنده و كان المص ره ظن ان مقصود السيّد ره التفصيل بينهما باعتبار انه بالنّسبة الى السّبب مط جزما و بالنّسبة الى الشّرط مجمل و لكن لا يخفى انه انما جعل هذا دليلا على التفصيل المختار فى عنوان المسئلة لا انه المقصود فى العنوان اولا و بالذات و ان كان ايضا محلّ نظر فى نفسه و من حيث الاحتجاج به ايضا على تقدير تسليمه كما لا يخفى فاذا تحقق الوجوب اما التحقّق الشّرط او لتعيين الاطلاق فعلى ما استظهره المص يكون قائلا بوجوب ما لا يتم الواجب الّا به مط بعد تحقق اطلاقه بالنسبة الى ما عدى السّبب لكن و لا يخفى ما فيه بعد الشّهرة فيما اشرنا