تعليقة على معالم الأصول - الشيخ محمد طه نجف - الصفحة ٢٠٢ - فى ما افادته اصالة البرائة
للحكم الواقعى انما هو الخبر او نقول ان الطريق اليه انما هو اقوائهما ظنا و ان كان المطابق للواقع انما هو الاخر و بالجملة فالقول بالاختصاص المزبور ظاهر الضّعف عندنا و اما عند المنصوبة القائلين بان كل مجتهد مصيب كما سياتى الكلام فيه انش فله وجه و كانه لهم و تبعهم فيه من لا يوافقهم على هذا الاصل غفلة عن حقيقة الحال قوله و مثله تع فى اصالة البرائة اه لا يخفى ما فيه بعد ما اشرنا اليه قوله حجة القول الاخر قوله تع لا يخفى ان هذا القول لا يحتاج الى حجة سمعيّته اذ يكفيه الاصل قوله و ما ذكره السيد ره الخ الاحتجاج بدعوى السيّد امّا ان يكون من باب الارشاد الى الماخذ كنفس دعوى السّيد و ح فيكون الدّليل نفس الاجماع لا ذكره و يكون ح معارضا لادلة المثبتين ما فضالها و اما من باب الالزام اى لو وجب قبول خبر الواحد لوجب قبول خبر السيّد فى نفسه و جمعه للشّرايط و جوابه عن الاوّل ما ذكره المص ره و على الثانى فاولا انه انما يتم لو احتججنا عليه بالدّليل السّمعى بل لو نحتج بالدّليل القطعى اعنى اجماع العملى و السيرة القطعية و الاخبار المتواترة معنى الحجية و ثانيا انا لو حملنا الادلّة السّمعية على ذلك لزم خروج الاكثر و بقاء الاقل بل الاندر و ثالثا انه لا يخفى على عاقل ركة التعبير عن عدم قبول خبر الواحد بقبوله فى خصوص المنع و رابعا انه معارض بما حكاه الشيخ و محمّد بن عبد الملك التبانى الذى سئل المرتضى و ابن طاوس و العلّامة و الفاضل المجلسى و غيرهم من الاجماع على العمل به بل يظهر ذلك ايضا من المحقق فى المعتبر كما ستسمع عبارته بل صرّح به فى المعارج فى مسئلة تخصيص الكتاب بخبر الواحد كما سمعت سابقا بل صرّح باجماع الامامية عليه و انفراد السّيد بانكاره الفاضل المجيد ابن ابى الحديد فى شرح النّهج فى مسئلة فدك قوله و الجواب عن الانات ان العام يخص الخ الاولى ان يق انه ان كان المراد الاحتجاج على ذلك مع قطع النظر عن الدّليل الدّال على الحجية فهو كك بل هو مطابق لحكم العقل بعدم جواز الاجتزاء بغير العلم فالاولى الاحتجاج به و هذا لا نزاع فيه و ان كان بعد النظر الى الدليل فلا ريب ان العمل بالخبر ليس اتباعا له بل اتباع للدّليل فان الاتباع ليس مطلق المتابعة و الا لكان الاحتياط اتباعا و هو كما ترى بل الاتباع انما هو الاجتزاء و الاكتفاء به و ذلك انما يثبت بالدليل و حيث كان الدّليل قطعيا او ما هو فى حكمه