تعليقة على معالم الأصول - الشيخ محمد طه نجف - الصفحة ١٢٧ - اللّفظ انما يسمى كلمة اصطلاحا اذا اختص بوضع له على حدة
و هل هذا الانتقاض ظاهر هذا و قد فهم من جوابه ره تسليم انه لو كان فى المقام تقييد لكان استعمال المقيد ح مجازا و لا يخفى ما فيه بعد ما اشرنا اليه عنوان لم يكن المختص مجملا لا يخفى ان هذا القيد كالزائد اذ النّزاع انما هو فى طرف الاجمال فى التّخصيص من حيث انه اخراج و تخصيص باعتبار حصول الجهل بالمستعمل فيه و امّا اذا كان من حيث الجهل بالمخصّص امّا باعتبار الاشتراك اللفظى او المعنوى مع اعتقاد قصد الفرد المعيّن فلا مع انه لا ثمرة فى البيان قبل وقت الحاجة و لا بد من حصوله و لو بعدم البيان مع حضوره امّا فى المشترك فيحمله على ما يستظهره المستدل من الاستعمال فى المعنيين على الجمع فى الحكم او لبدل او استعماله فى القدر المشترك لامتناع بقاء الاجمال ح و هل يحكم بامتناع بقاء الاجمال بمجرد حضور وقت الحاجة او بتضييقه وجهان ياتيان انش تع و امّا فى الثانى فلزوال الاعتقاد نعم يتاتى الاجمال لعدم العلم بطريق البيان و انه هل حصل بعد البيان او الاجتهاد او بالنّص و امّا محلّ النزاع فالاجمال فيه متاّت و مثمر بالنسبة الى الجميع اما بالنسبة الى المخاطبين فللزوم انتظار تضييق وقت الحاجة او تضييقه بناء على الاجمال و جواز المبادرة فى اوله بناء على عدمه و امّا بالنظر الينا فظ قوله مطلقا ينبغى ان يكون المراد من وجه الاطلاق دعوى الاجمال بالنسبة الى كل مرتبة يجوز الاصولى فيها استعمال عام فيها و فيما دونها و ح فلا ينبغى عد التّفصيل بين اقل الجمع و غيره من مقابلته فان الخلاف ح فيما يجوز الاستعمال فيه و لو مجازا فان مشترط الكثرة مثلا يقول ان استعماله فى الاقل ليس من استعمال العرب اذ ليس بحقيقة عنده و لا مجاز و كك مشترط اقل الجمع و يشير الى انه لا يمكن ارادة تمام الاطلاق اذ لا اشكال فى حجّيته بالنظر الى الواحد و السّر فيه عدم امكان استعماله اقل منه و هو جار حكما فيما اشرنا اليه و ح فينبغى ان يفسر القول بالاجمال على الاطلاق على حسب مذاهبهم فى منتهى التخصّيص اى بالنسبة الى المراتب اى مرتبة من التى يجيزون التخصيص فيها قوله و من هذا فظهر حجة المفصّل فان المجاز عنده انما يتحقق فى المنفصل للبناء على الخلاف فى الاصل السّابق الخ لا يخفى انّ الحقيقة لا تمنع من الاجمال بناء على عدم ظهور الاستعمال فى الباقى اذ مجرّد الحقيقة لا توجب الظهور هنا بل مط اذ لا بد من انتفاء المانع كالاشتراك و نحوه