المحاضرات - تقريرات - الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين - الصفحة ٤٧٥ - الفصل التاسع في حكم العامّ المتعقب بالضمير
الفصل التاسع: في حكم العامّ المتعقب بالضمير
لو تعقب العامّ بضمير يرجع إلى بعض افراده فهل ذلك يوجب تخصيص بخصوص ما اريد من الضمير أو لا؟ فيه خلاف، و مثاله قوله تعالى: «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ» إلى ان قال: «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ». [١] فيعلم باختصاص الأخير بالرجعيات.
و ما في «الكفاية»: من ان البحث مختص بما إذا كان للعام حكم مستقل كالآية السابقة و أمّا إذا كان مثل «و المطلقات ازواجهن احق بردهن» فلا شبهة في تخصيصه به.
ففيه: أنّه لا ثمرة عملا في تخصيصه أو عدم تخصيصه، و مع الغض عنه لا وجه لذلك، و لا فرق بينه و بين ما له حكم مستقل. [٢]
ثم إنّه قال في «الكفاية»: ان الأقوى عدم التخصيص، فان الامر دائر بين تخصيص العام بالنسبة إلى الحكم المستقل و بين ابقائه علي عمومه و إرادة الخصوص من الضمير إمّا بنحو الاستخدام و إمّا بالمجاز في الاسناد باسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة إلى الكل توسعا و تجوزا، مع عدم إرادة ذلك حقيقة، لكن لما كان المراد من الضمير معلوما
[١]. سورة البقرة الآية ٢٢٨.
[٢]. علي ان ذلك من قبيل ابدال البعض من الكل و مقتضاه كون المراد من المبدل هو الكل لا الجزء. ع م.