رسائل فقهى - علامه جعفری - الصفحة ٣١٧ - عمل قاضى به علم خود در قضاء
مى دانيم از جمله مواردى كه يك قاضى مى تواند از جرم مجرمى گذشت كرده و عفو نمايد ، جرمى است كه به توسط اقرار شخص مجرم در نزد قاضى ثابت شود و آنگاه توبه نمايد . شيخ طوسى قدس سرّه در اين باره مى فرمايند :
فإن كان اقرّ على نفسه عند الامام ثمّ أظهر التّوبة كان للإمام الخيار فى العفو عنه أو إقامة الحدّ عليه حسب ما يراه من المصلحة فى ذلك [١] هر چند بعضى از احاديث دلالت بر اين دارند كه در اين مورد حاكم مطلقا مخيّر است بين اجراى حد و عفو ، خواه مجرم توبه نموده باشد و يا خير ، صدوق قدس سرّه مستند اين نظريه را چنين نقل مى كند :
جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فأقرّ بالسّرقه ، فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام أ تقرأ شيئا من كتاب الله عزّ و جلّ ؟ قال : نعم ، سورة البقرة ، قال قد وهبت يدك لسورة البقرة ، فقال الاشعث أ تعطَّل حدّا من حدود الله تعالى ؟ فقال ما يدريك ما هذا ، إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو و إذا أقرّ الرّجل على نفسه فذلك إلى الامام أن شاء عفا و أن شاء قطع [٢] البته صاحب سرائر معتقد است كه امام در عفو و يا اجراى حد در موارد غير جلد ( تازيانه ) در باب زنا ، بين عفو و اجراى حد مختار است . .
فأمّا إذا لم يجحد كان الامام بالخيار فى إقامة الحدّ عليه أو تخليته على ما يراه المصلحة فى الحال له . . [٣] هر چند بعضى از معاصرين نيز قول به سقوط حد را بعد از توبه برگزيدهاند ، لكن قول اول نظر مشهور علماى اماميه بوده و داراى دلايل مستند و مقبولى است كه نكته قابل
[١] النهايه ، شيخ طوسى به نقل از منابع الفقهية ، ج ٢٣ ، ص ٨٧
[٢] من لا يحضره الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٢ ، حديث ٥١٠٦
[٣] السرائر - ابن ادريس حلى ، الينابيع الفقهية ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٣