رسائل فقهى - علامه جعفری - الصفحة ٣٠٨ - اما اين كه انتقال اين نطفه به رحم اجنبيّه چه حكمى دارد ؟
مختلف مطرح مى نمايد ، مى توان ممنوعيت انتقال نطفه مرد اجنبى را كه مرده است به رحم زن ، از همين ابواب استشمام نمود . مانند عدم جواز معاطات در نكاح و حرمت سقط جنين ، به يك اعتبار بسيار مهم ، با توجه به دلايل فوق مى توان گفت : اقوى حرمت انتقال نطفه مرد اجنبى كه از دنيا رفته است به رحم زن اجنبيه مى باشد . و الله العالم .
در صورتى كه چنين عملى انجام بگيرد ، فرزند حاصل از نطفه متعلق به مرد صاحب نطفه مى باشد . اين حكم مستند بر قاعده معتبرى است كه از روايات باب مساحقه استفاده شده است . متن قاعده چنين است كه : « يلحق الولد بصاحب النّطفة » ( فرزند از آن صاحب نطفه است . ) كه روايات باب ( ٣ ) از باب حكم « ما لو جامع الرّجل امرأته فساحقت بكرا فحملت » :
مطرح نموده است .
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عمرو بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السّلام أتى أمير المؤمنين عليه السّلام قوم يستفتونه فلم يصيبوه فقال لهم الحسن عليه السّلام : هاتوا فتياكم فإن أصبت فمن الله و من أمير المؤمنين عليه السّلام و أن أخطأت فإنّ أمير المؤمنين عليه السّلام وراءكم .
فقالوا : امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارة المجامعة فساحقت جارية بكرا فألقت عليها النّطفة فحملت ؟ فقال عليه السّلام : فى العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق البكر و لأنّ الولد لا يخرج حتّى يذهب بالعذرة و ينتظر بها حتّى تلد و يقام عليها الحدّ و يلحق الولد بصاحب النّطفة و ترجم المرأة ذات الزّوج . فانصرفوا فأتوا أمير المؤمنين عليه السّلام ، فقالوا قلنا للحسن و قال لنا الحسن فقال : و الله لو أنّ أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلَّا ما قال الحسن ( ١ ) ( محمد بن يعقوب با اسنادش از عمرو بن عثمان از ابو عبد الله « امام صادق عليه السّلام » چنين نقل كرده است : « جمعى براى استفتاء به
( ١ ) وسايل الشيعه ، ج ٢٨ ، باب ٣ ، ابواب السحق و القيادة ، حديث ٣