روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٥ - النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة
المسكرات لعموم قول النبيّ : «كلّ مسكر خمر» [١] وقول الكاظم عليهالسلام : «كلّ ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» [٢].
وفرّق الصدوق بين القطرة من الخمر والكثير منه ، فأوجب في الأوّل عشرين دلواً [٣] استناداً إلى رواية زرارة عن الباقر عليهالسلام [٤].
ويعقل الفرق كما عقل في الدم إذ ليس أثر القطرة فيه كأثر ما يصبّ صبّاً ؛ لشيوعه في الماء. ويؤيّده إمكان حمل المطلق على المقيّد وإن كان العمل على المشهور.
(والفقّاع) لقول الصادق عليهالسلام : «إنّه خمر مجهول» [٥] فما دلّ على الخمر من الحكم كافٍ في الدلالة عليه ، وسيأتي بيانه إن شاء الله.
وهل يلحق به العصير العنبي بعد اشتداده بالغليان؟ رجّحه الشهيد في الذكرى ؛ محتجّاً بشبهه به [٦].
ويشكل بأنّ مجرّد المشابهة غير كافٍ في الحكم ، وإنّما الحق الفقّاع للنصّ على مساواته له بل على أنّه منه ، فإلحاق غيره قياس ، بل الأولى إلحاقه بما لا نصّ فيه.
(فإن تعذّر) نزح جميع الماء (لكثرته ، تراوح عليه أربعة رجال) كلّ اثنين دفعة يريحان الآخَرَين ، ومنه أُخذ التراوح لاشتقاقه من الراحة.
وليكن أحدهما فوق البئر يمتح [٧] بالدلو والآخر فيها يملؤه.
ولا يجزئ ما دون الأربعة لقول الصادق عليهالسلام : «يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين» [٨] ويجزئ ما فوقها.
ولا غير الرجال من نساء أو صبيان أو خناثى للفظ «القوم» لنصّ بعض [٩] أهل اللغة على اختصاصه بهم.
[١] الكافي ٦ : ٤٠٨ / ٣ ؛ التهذيب ٩ : ١١١ / ٤٨٢.
[٢] الكافي ٦ : ٤١٢ / ٢ ؛ التهذيب ٩ : ١١٢ / ٤٨٦.
[٣] المقنع : ٢٩ و ٣١.
[٤] التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٧ ؛ الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٦ ، وفيهما عن الإمام الصادقُ.
[٥] الكافي ٣ : ٤٠٧ / ١٥ ؛ التهذيب ١ : ٢٨٢ / ٨٢٨ ؛ الاستبصار ٤ : ٩٦ / ٣٧٣.
[٦] الذكرى ١ : ٩٩.
[٧] الماتح : المستقي. الصحاح ١ : ٤٠٣ ، «م ت ح».
[٨] التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢.
[٩] كالجوهري في الصحاح ٥ : ٢٠١٦ ؛ والفيّومي في المصباح المنير : ٥٢٠ ، «ق وم».