روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠٨ - النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة
هل يصلح أن يتوضّأ منها؟ قال : «ينزح منها دلاء يسيرة» [١].
وقول الرضا عليهالسلام في قطرات الدم : «دلاء» [٢].
قال الشيخ في التهذيب : وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة ، فيجب أن يؤخذ به إذ لا دليل على ما دونه [٣].
واعترضه في المعتبر بأنّ ذلك إنّما يكون مع الإضافة ، أمّا مع تجريده عنها فلا ؛ إذ لا يعلم من قوله : عندي دراهم ، أنّه لم يخبر عن زيادة عن عشرة ، ولا إذا قال : أعطه دراهم [٤].
وأجاب المصنّف في المنتهي بأنّ الإضافة هنا وإن لم تجر لفظاً لكنّها مقدّرة وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولا بدّ من إضمار عدد يضاف إليه تقديراً ، فيحمل على العشرة التي هي أقلّ ما يصلح إضافته لهذا الجمع أخذاً بالمتيقّن ، وحوالة على الأصل من براءة الذمّة [٥].
وفيه نظر إذ لا يلزم من عدم تقدير الإضافة هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وإنّما يلزم ذلك لو لم يكن له معنى بدون هذا التقدير والحال أنّ له معنىً كسائر أمثاله من صيغ الجموع ، ولو سُلّم وجوب التقدير ، لم تتعيّن العشرة.
وفي قوله : «إنّ أقلّ ما يصلح إضافته لهذا الجمع عشرة» منع ، وإنّما أقلّه ثلاثة ، فيحمل عليها لأصالة البراءة من الزائد ، وهو خلاف المدّعى ، وسيأتي [٦] في كلام المحقّق اختيار دلالته على ثلاثة.
قال المصنّف في المختلف : ويمكن أن يحتجّ به من وجه آخر ، وهو أنّ هذا جمع كثرة ، وأقلّه ما زاد على العشرة بواحد [فيحمل] [٧] عليه عملاً بالبراءة الأصليّة [٨].
وأنت خبير بأنّ هذا الدليل لا ينطبق على الدعوى لاستلزامه وجوب أحد عشر ، والمدّعى الاكتفاء بعشرة.
[١] الكافي ٣ : ٦ / ٨ ؛ التهذيب ١ : ٤٠٩ / ١٢٨٨ ؛ الإستبصار ١ : ٤٤ / ١٢٣.
[٢] الكافي ٣ : ٥ / ١ ؛ التهذيب ١ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥ / ٧٠٥ ؛ الاستبصار ١ : ٤٤ / ١٢٤.
[٣] التهذيب ١ : ٢٤٥ ذيل الحديث ٧٠٥.
[٤] المعتبر ١ : ٦٦.
[٥] منتهى المطلب ١ : ٨١.
[٦] في ص ٤١٤.
[٧] بدل ما بين المعقوفين في «ق ، م» والطبعة الحجريّة : «حُمل». وما أثبتناه من المصدر.
[٨] مختلف الشيعة ١ : ٣٦ ، المسألة ١٥.