مجمع المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٣٣٣ - س ٩٠٨
ج
٩٠٦- الف و ب- اين مشكل بايد به وسيله رسانههاى گروهى به افراد تذكر داده شود و در هر حال پس از عقد در صورتى كه متوجه اين بيمارى شوند، شوهر مىتواند زوجه را طلاق بدهد و اگر دخول نكرده باشد نصف مهر را بايد بپردازد و در صورت دخول تمام مهر بر عهده او مىآيد. و زن نيز اگر شوهر را بيمار يافت مىتواند طلاق خلع بگيرد. و اين بيمارى موجب حق فسخ نمىشود مگر آنكه سلامت از آن در عقد شرط شده باشد.
ج- اطلاع از بيمارى جنين با رعايت موازين شرعى اشكال ندارد، لكن سقط كودك در هر حال جايز نيست و موجب ضمان ديه مباشر مىشود.
س ٩٠٧
- فقد روى محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، قال: سئل أبو ابراهيم (عليه السّلام) عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون؟ قال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت. و رواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة. و السؤال هو: ان هذه الرواية قد ذكرت عنوانين أحدهما: أن يكون قد أصيب في عقله، فيجوز لها فسخ النكاح. و الآخر الجنون، فيجوز لها أيضا فسخ النكاح فيه. فهل تفتون أنتم بذلك بحيث لو فقد الانسان عقله بسبب سكتة دماغية أو غيرها لجاز لزوجته فسخ نكاحها منه، أم لا يجوز لها ذلك؟
ج
٩٠٧- الظاهر اتحاد المراد من التعبيرين و هو الجنون و لعل المراد من الاصابة في العقل هو اول مراتبه، و على كل حال لا تشمل السكتة الدماغية، بل لا بد في جواز الفسخ من صدق الجنون.
س ٩٠٨
- چه مىفرمائيد در اين مسأله كه زنى با مردى معلول ازدواج مىكند،