تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٧١ - فصل: الماء المشكوك

" الثاني ": عدم وصول نجاسة إليه من خارج.
" الثالث ": عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.
" الرابع ": أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى (١)، مثل الدم، نعم الدم الذي يعد جزء من البول، أو الغائط لا بأس به.
" الخامس ": أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط، بحيث يتميز (٢)، أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء، أو شئ آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به.
مسألة ٣: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد، وإن كان أحوط.
مسألة ٤: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثم أعرض، ثم عاد لا بأس إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس (٣) بالاستنجاء، فينتفي حينئذ حكمه.
____________________
١ - هذا الشرط احتياطي على القول بنجاسة الغسالة، وإلا فساقط كما يأتي.
٢ - مع مراعاة هذا الشرط لا حاجة إلى مراعاة الشرط الثالث والرابع عندنا، لأن الغسالة طاهرة، وأما عنده فلا يتم إطلاق الشرط الرابع والثالث كما لا يخفى، وأما الشرط الخامس، ففي لزوم مراعاته لطهارة ماء الاستنجاء إشكال، والأحوط ذلك.
نعم، هنا شرط آخر: وهو كون الماء واردا على المحل، فلو غسل مقعده في ماء قليل، فالظاهر نجاسته.
٣ - قد عرفت أنه لا حكم لخصوص ماء الاستنجاء، لأن عين النجس إن كانت موجودة فيه، فهو نجس على الأحوط، وإن لم تكن باقية فيه فهو كالغسالة في
(٧١)