تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٤٨ - فصل: الماء الجاري

مسألة ٢: الماء المطلق لا يخرج (١) بالتصعيد عن إطلاقه نعم لو مزج معه غيره وصعد كماء الورد يصير مضافا (٢).
مسألة ٣: المضاف المصعد مضاف (٣).
مسألة ٤: المطلق أو المضاف النجس يطهر (٤) بالتصعيد لاستحالته بخارا، ثم ماء.
مسألة ٥: إذا شك في مايع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها (٥)، وإلا فلا يحكم عليه بالاطلاق، ولا بالإضافة، لكن لا يرفع الحدث والخبث، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا، وإن كان بقدر الكر لا ينجس لاحتمال كونه مطلقا، والأصل الطهارة.
مسألة ٦: المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر (٦)، وبالاستهلاك في الكر أو الجاري (٧).
____________________
١ - في إطلاقه تأمل، لأنه قد يتفق صدق " العرق " عليه، كعرق الحيوانات والانسان.
٢ - في بعض الأحيان والصور.
٣ - لا وجه لاطلاقه.
٤ - مشكل، لصدق " العود " عرفا، خصوصا في فرض عوده بوصفه.
٥ - على إشكال، فإن الإضافة والاطلاق من الأوصاف المنوعة، فلا يحرز موضوع الاستصحاب، هذا في الشبهة الموضوعية، وفي الشبهة الحكمية تفصيل لا يسعه المقام.
٦ - مر الكلام فيه.
٧ - أو غيره من المياه المعتصمة.
(٤٨)