تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٨ - كتاب الاجتهاد والتقليد

وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنا (١) وتثبت بشهادة العدلين (٢)، وبالشياع المفيد للعلم.
مسألة ٢٤: إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول (٣) إلى غيره.
مسألة ٢٥: إذا قلد من لم يكن جامعا، ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن (٤) لم يقلد أصلا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر.
____________________
وبالجملة: الأمور غير العرفية ما لم ترجع إلى المنافيات الشرعية، غير دخيل تركها في حصول تلك الملكة والاستقامة.
١ - في مسألة الرجوع إلى الغير في الفتوى، يشكل ذلك، بل لا بد من الدقة والمراجعة إلى الأتقياء الخبراء، كي يطلع على ما مر ويثق به.
نعم، في الجماعة الأمر أسهل مما في المتن، كما يأتي.
٢ - في خصوص باب التقليد يشكل الأمر، والأحوط حصول الوثوق، ويكفي حصول العلم العادي أيضا من الشياع، وقد مر بعض ما يتعلق به في المسألة العشرين.
٣ - أو الاحتياط، والمراد مما يوجب فقده، الأعم مما يفقده المجتهد كالعدالة وغيرها أو يفقده المقلد كالجهل بمخالفة فتواه لفتوى الأعلم، فإذا علم بعد التقليد بالمخالفة ولو إجمالا، فعليه أن يعدل إلى الأعلم مراعيا ما مر.
٤ - بشرط أن لا يكون عمله في تلك البرهة مطابقا للاحتياط، وقد مضى تفصيل حاله في المسألة ١٦.
(١٨)