تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٧ - كتاب الاجتهاد والتقليد

نعم يجوز البقاء (١) كما مر وأن يكون أعلم فلا يجوز على الأحوط تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل، وأن لا يكون متولدا من الزنا، وأن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالبا لها، مكبا عليها، مجدا في تحصيلها (٢)، ففي الخبر: " من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه ".
مسألة ٢٣: العدالة عبارة عن ملكة (٣) إتيان الواجبات وترك المحرمات،
____________________
١ - قد مر حكم المسألة والفرع السابق في المسألة التاسعة، وقد مر أيضا حكم الفرع الآتي في المسألة الثانية عشره.
٢ - وأن يكون مجازا في الرواية عن المشايخ العظام والرواة الكرام، على ما هو دأب السالفين.
وأما التمسك بالخبر فهو غير ثابت، إلا أن قضية لزوم الأخذ بالقدر المتيقن في موارد الشك في الحجية ذلك، مع رعاية كافة القيود الأخر المحتملة، كما مر في المسألة الثالثة عشرة.
٣ - بل هي قوة قدسية وملكة نفسية، محافظة على حدود الشرائع الالزامية الاسلامية، باعثة نحو الواجبات، زاجرة عن المحرمات، وهي الاستقامة الروحية المستتبعة طبعا للمشي على الصراط المستقيم.
وعندئذ لا ينافيها التخطي الأحياني الاتفاقي، كما يأتي، بخلاف ما في المتن، من إضافة الملكة إلى صفة الفعل، مع أنه مخالف لما أفاده في كتاب الجماعة، من أخذ الاجتناب عن منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين، فإنه خلط بين مقامي الثبوت والاثبات.
(١٧)