تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب الاجتهاد والتقليد
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٤١ ص
(٣)
فصل: المياه
٤٢ ص
(٤)
فصل: الماء الجاري
٤٨ ص
(٥)
فصل: الراكد
٥١ ص
(٦)
فصل: ماء المطر
٥٥ ص
(٧)
فصل: ماء الحمام
٥٩ ص
(٨)
فصل: ماء البئر
٦٠ ص
(٩)
فصل: الماء المستعمل
٦٥ ص
(١٠)
فصل: الماء المشكوك
٦٩ ص
(١١)
فصل: سؤر نجس العين
٧٥ ص
(١٢)
فصل: النجاسات اثنتا عشرة
٧٦ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٧٦ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧٨ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧٩ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٨٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٩٠ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٩١ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٩٥ ص
(٢٠)
العاشر: الفقاع
٩٧ ص
(٢١)
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام
٩٨ ص
(٢٢)
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة
٩٩ ص
(٢٣)
فصل: طريق ثبوت النجاسة
١٠١ ص
(٢٤)
فصل: كيفية تنجس المتنجسات
١٠٨ ص
(٢٥)
فصل: إذا صلى في النجس
١١٦ ص
(٢٦)
فصل: أحكام الخلل في القبلة
١١٨ ص
(٢٧)
فصل: الخلل الواقع في الصلاة
١٢٠ ص
(٢٨)
كتاب الصوم
١٢٥ ص
(٢٩)
فصل: في النية
١٢٨ ص
(٣٠)
فصل: فيما يجب الامساك عنه
١٤٦ ص
(٣١)
وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب
١٤٦ ص
(٣٢)
الثالث: الجماع
١٤٩ ص
(٣٣)
الرابع: الاستمناء
١٥٠ ص
(٣٤)
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم)
١٥٣ ص
(٣٥)
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٥٧ ص
(٣٦)
السابع: الارتماس
١٥٨ ص

تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٣٣ - فصل: في النية

وهو الامساك (١) عما يأتي من المفطرات بقصد القربة، وينقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه بمعنى قلة الثواب (٢)، والواجب منه ثمانية (٣). صوم شهر رمضان، وصوم القضاء، وصوم الكفارة على كثرتها، وصوم بدل الهدي في الحج، وصوم النذر والعهد واليمين، وصوم الإجارة ونحوها كالمشروط في ضمن
____________________
كتاب الصوم ١ - لا يخلو هذا التعريف من إشكالات، ولا ينبغي الخلط بين ما هو الدخيل في ماهية الصوم، وما هو الداخل في الصوم الشرعي، وما هو المأمور به بدوا.
٢ - بل النواهي تكون إرشادية إلى جهة الحزازة في الطبيعة الواجدة لتلك الخصوصية المنهي عنها.
٣ - في كثير منها إشكال ومنع، ولا ينبغي الخلط بين الصوم الواجب، وبين ما هو المنطبق عليه عنوان الواجب.
مثلا: صوم اليوم الثالث في الاعتكاف، ليس من الواجبات الشرعية، بل الواجب هو الاعتكاف في اليوم الثالث، وشرطه الصوم.
وهكذا صوم الولد الأكبر، فإن الواجب عليه عنوان " القضاء " لا الصوم، وإلا يلزم تعدد تكليفه حسب تعدد الصوم والصلاة، مع أنه ليس إلا مكلفا بعنوان واحد، وهو " القضاء عن الوالد " كما في الدين.
وهكذا في النذر وشبهه، وفي الإجارة وشبهها، على إشكال في الأول.
وفي الكفارة يكون الواجب عنوان " التفكير " لا الصوم، وعليه تترتب الآثار.
نعم، ربما تختلف الكفارات، بل وقضاء شهر رمضان، فليتدبر.
(١٣٣)