شعراء النصرانيه - لويس شيخو - الصفحة ٣٦١
فإنها عشرون واثنتان ... بعيدها محتجب بالداني
لا رتبة مع قبلها بوارثه ... رابعة ليس لها مع ثالثه
أولها البنون والبنات ... لا فرق بل هن مساويات
والأم مثل أحد الأولاد ... والأب مثل في القياس الهادي
إن مات ميت وله فرد ولد ... لزوجة الربع فعنه لا يحد
والنصف والربع لابن الميت ... أعط له هذا بلا تشتت
وكل ما زادوا عن الثلاثة ... تكون مثلهن في الوراثة
مثاله كان البنون أربعة=فالخمس حصتها بلا مدافعه ثم يعدد الناظم بقية المراتب إلى أن يقول:
والزوج إن مات بلا أولاد ... للزوجة النصف بلا عناد
والزوج والزوجة في الحكم سوى ... والنصف للأهل فدع عنك الهوى
ومنها:
والأم إن كانت مع الأعمام ... تحوز ثلثيه بلا كلام
أولاد عم ميت من حكمهم ... ثلث لهم مع زوجة لعمهم
وجدة من والد وجدته ... ثلث لهم من إرثه مع أخوته
هذا إذا لم تكن الوصية ... أحكامها شرعية مرضية
لأنها إن لم تكن شرعية ... كان كمن مات بلا وصيه